____________________
القضاء ويباينه في الماهية ولا بد من تعلق القصد بكل منهما بالخصوص ولا يجزي أحدهما عن الآخر حسبما مر في محله، إلا أنه يحكم في خصوص المقام بالاجزاء بمقتضى صحيحة عبد الرحمن المتقدمة المصرحة بذلك وبها يخرج عن مقتضى القواعد. فالمقام نظير صوم يوم الشك بعنوان القضاء أو الندب، وقد تبين بعد ذلك أنه كان أول رمضان فإنه يجزيه عن الأداء ويوم وفق له وإن كان هو قد نوى القضاء.
وأما لو تبين تقدمه عليه وأنه كان شهر رجب مثلا فلا يجزي، إذ لا دليل على إجزاء غير المأمور به عن المأمور به بل الدليل قام على العدم، فإن الصحيحة المتقدمة تضمنت التصريح بعدم الاجزاء حينئذ فلاحظ.
(1) لو عين شهر رمضان بمقتضى ظنه فهل يترتب على مظنون الرمضانية جميع آثار رمضان الواقعي من الكفارة والفطرة وصلاة العيد ونحو ذلك، أو أنه يقتصر على الصوم خاصة؟
لا إشكال في ترتيب آثار الواقع لدى انكشاف الخلاف. وإنما الكلام فيما لو استمر الجهل ولم ينكشف الحال، والظاهر لا ينبغي التأمل في وجوب ترتيب الصوم بما له من الأحكام من الكفارة ونحوها على مظنون الرمضانية. فلو أفطر فيه متعمدا لزمته الكفارة.
وإنما الكلام في ترتيب ما هو لوازم الرمضانية كوجوب الفطرة بعد مضي ثلاثين يوما وكاستحباب صلاة العيد في غده، وكحرمة
وأما لو تبين تقدمه عليه وأنه كان شهر رجب مثلا فلا يجزي، إذ لا دليل على إجزاء غير المأمور به عن المأمور به بل الدليل قام على العدم، فإن الصحيحة المتقدمة تضمنت التصريح بعدم الاجزاء حينئذ فلاحظ.
(1) لو عين شهر رمضان بمقتضى ظنه فهل يترتب على مظنون الرمضانية جميع آثار رمضان الواقعي من الكفارة والفطرة وصلاة العيد ونحو ذلك، أو أنه يقتصر على الصوم خاصة؟
لا إشكال في ترتيب آثار الواقع لدى انكشاف الخلاف. وإنما الكلام فيما لو استمر الجهل ولم ينكشف الحال، والظاهر لا ينبغي التأمل في وجوب ترتيب الصوم بما له من الأحكام من الكفارة ونحوها على مظنون الرمضانية. فلو أفطر فيه متعمدا لزمته الكفارة.
وإنما الكلام في ترتيب ما هو لوازم الرمضانية كوجوب الفطرة بعد مضي ثلاثين يوما وكاستحباب صلاة العيد في غده، وكحرمة