____________________
القضاء على الاستحباب جمعا.
وثانيا لو سلم فلا ملازمة بينهما بعد أهمية الصلاة في الشريعة المقدسة.
فلا موجب لقياس الصوم عليها.
وثالثا على تقدير الملازمة فتكفينا الروايات الخاصة الناطقة بعدم القضاء في الصوم وهي كثيرة وجملة منها معتبرة.
منها صحيحة أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب عليه السلام: (لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة) (1) وصحيحة علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليه السلام:
(لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة) (2). ونحوهما غيرهما.
نعم بإزائها روايتان:
إحداهما: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة، قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كل ما فاتك (3) ولكنها منصرفة عن الصوم، إذ لا يكون أربعين يوما، فإن دلت على وجوب القضاء فإنما تدل عليه في الصلاة فحسب.
ثانيتهما: ما رواه الشيخ عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يقضي المغمى عليه ما فاته) (4).
وثانيا لو سلم فلا ملازمة بينهما بعد أهمية الصلاة في الشريعة المقدسة.
فلا موجب لقياس الصوم عليها.
وثالثا على تقدير الملازمة فتكفينا الروايات الخاصة الناطقة بعدم القضاء في الصوم وهي كثيرة وجملة منها معتبرة.
منها صحيحة أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب عليه السلام: (لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة) (1) وصحيحة علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليه السلام:
(لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة) (2). ونحوهما غيرهما.
نعم بإزائها روايتان:
إحداهما: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة، قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كل ما فاتك (3) ولكنها منصرفة عن الصوم، إذ لا يكون أربعين يوما، فإن دلت على وجوب القضاء فإنما تدل عليه في الصلاة فحسب.
ثانيتهما: ما رواه الشيخ عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يقضي المغمى عليه ما فاته) (4).