____________________
دلت بمقتضى إطلاقها بوضوح على أن الرؤية في مصر كافية لسائر الأمصار وإن لم ير فيها الهلال من غير غيم أو أي مانع آخر ولم يقيد فيها بوحدة الأفق مع أن آفاق البلاد تختلف جدا حتى في الممالك الصغيرة كالعراق فإن شمالها عن جنوبها كشرقها عن غربها يختلف اختلافا فاحشا، فعدم التقييد والحالة هذه وهو - عليه السلام - في مقام البيان يكشف طبعا عن الاطلاق.
ومنها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان قال: لا تصم إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه (1).
دلت على كفاية الرؤية في بلد آخر سواء اتحد أفقه مع البلد أم اختلف بمقتضى الاطلاق.
ومنها صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال:
لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه (2).
وهي في الدلالة كسابقتها.
وأوضح من الجميع صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، فقال: لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه (3).
ومنها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان قال: لا تصم إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه (1).
دلت على كفاية الرؤية في بلد آخر سواء اتحد أفقه مع البلد أم اختلف بمقتضى الاطلاق.
ومنها صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال:
لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه (2).
وهي في الدلالة كسابقتها.
وأوضح من الجميع صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، فقال: لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه (3).