____________________
(1) بلا إشكال فيه ولا خلاف لاندراجه بذلك تحت قوله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام... الخ) فإذا كان بالغا مأمورا بالصوم ولم يصم وجب عليه القضاء بطبيعة الحال سواء أكان البلوغ مقارنا للطلوع أم سابقا عليه لوحدة المناط.
(2) مورد هذا الاحتياط ما لو أفطر أثناء النهار، إما قبل البلوغ أو بعده، وأما إذا لم يفطر بل صام استحبابا فبلغ في النهار وأتم صومه فمثله لا يحتمل في حقه القضاء بتاتا لأنه إن كان مكلفا بالأداء فقد امتثله حسب الفرض وإلا فلا قضاء عليه حتى واقعا فمورد الاحتياط غير هذه الصورة جزما. هذا والظاهر عدم وجوب القضاء سواء تناول المفطر قبل البلوغ أم بعده، لعدم صدق الفوت بعد أن كان الصوم واجبا وحدانيا ارتباطيا محدودا ما بين الطلوع إلى الغروب. وهذا لم يكن مكلفا به ولو باعتبار فقد شرط البلوغ في جزء منه. فإذا لم يكن مكلفا بالصوم ولم يشمله الخطاب في قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام.. الخ) فلم يفت عنه أي شئ. ومعه لا موضوع لوجوب القضاء لو كان قد تناول المفطر كما لا دليل على وجوب الامساك بعد بلوغه لو لم يكن متناولا.
وعلى تقدير الالتزام بوجوب الامساك فلا دليل على وجوب قضائه، فإن الثابت بحسب الأدلة إنما هو قضاء الصوم لا قضاء الامساك الواجب
(2) مورد هذا الاحتياط ما لو أفطر أثناء النهار، إما قبل البلوغ أو بعده، وأما إذا لم يفطر بل صام استحبابا فبلغ في النهار وأتم صومه فمثله لا يحتمل في حقه القضاء بتاتا لأنه إن كان مكلفا بالأداء فقد امتثله حسب الفرض وإلا فلا قضاء عليه حتى واقعا فمورد الاحتياط غير هذه الصورة جزما. هذا والظاهر عدم وجوب القضاء سواء تناول المفطر قبل البلوغ أم بعده، لعدم صدق الفوت بعد أن كان الصوم واجبا وحدانيا ارتباطيا محدودا ما بين الطلوع إلى الغروب. وهذا لم يكن مكلفا به ولو باعتبار فقد شرط البلوغ في جزء منه. فإذا لم يكن مكلفا بالصوم ولم يشمله الخطاب في قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام.. الخ) فلم يفت عنه أي شئ. ومعه لا موضوع لوجوب القضاء لو كان قد تناول المفطر كما لا دليل على وجوب الامساك بعد بلوغه لو لم يكن متناولا.
وعلى تقدير الالتزام بوجوب الامساك فلا دليل على وجوب قضائه، فإن الثابت بحسب الأدلة إنما هو قضاء الصوم لا قضاء الامساك الواجب