____________________
الثاني: سقوط التكليف عنه رأسا لكون التكاليف متوجهة بحكم الانصراف إلى الساكنين في البلدان المتعارفة.
الثالث: سقوط الصوم خاصة لانعدام الموضوع، أعني شهر رمضان فإنه إنما يتحقق فيما إذا كانت السنة اثني عشر شهرا لا في مثل هذا المكان الذي كلها فيه يوم واحد. وأما بالنسبة إلى الصلاة فيصلي في مجموع السنة مرة واحدة، فيصلي الفجر ما بين الطلوعين الذي عرفت أنه يقرب من عشرين يوما، والظهرين في النهار بعد الزوال، والعشاءين في الليل.
واحتمل رابعا أن يكون تابعا للبلد الذي كان متوطنا فيه سابقا إن كان له بلد سابق. هذا وقد يقال إنه لا يتصور الدلوك في حق هذا الشخص أبدا، فلا يمكن تكليفه بصلاتي الظهرين المقيدتين بهذا الوقت فإنه عبارة عن زوال الشمس عن دائرة نصف النهار وميلها بعد نهاية الارتفاع إلى جهة المغرب. وهذا إنما يتحقق في حق من يفرض له مثل هذه الدائرة وأما من كانت هذه الدائرة أفقا له وكانت حركة الشمس رحوية بالإضافة إليه حسبما عرفت فلا يتصور الدلوك والزوال بالنسبة إليه بوجه، بل يقتصر في صلاته على الفجر والعشاءين.
ويمكن الجواب: أولا بأن المراد من الدلوك وسط النهار كما صرح به في صحيحة حماد الواردة في تفسير الصلاة الوسطى، من أن المراد بها صلاة الظهر التي هي في وسط النهار، أو باعتبار توسطها بين الفجر والعصر (1). ولا شك في تحقق الدلوك بهذا المعنى بالإضافة إليه ضرورة إنا لو قسمنا نهاره إلى قسمين فبعد مضي النصف الأول
الثالث: سقوط الصوم خاصة لانعدام الموضوع، أعني شهر رمضان فإنه إنما يتحقق فيما إذا كانت السنة اثني عشر شهرا لا في مثل هذا المكان الذي كلها فيه يوم واحد. وأما بالنسبة إلى الصلاة فيصلي في مجموع السنة مرة واحدة، فيصلي الفجر ما بين الطلوعين الذي عرفت أنه يقرب من عشرين يوما، والظهرين في النهار بعد الزوال، والعشاءين في الليل.
واحتمل رابعا أن يكون تابعا للبلد الذي كان متوطنا فيه سابقا إن كان له بلد سابق. هذا وقد يقال إنه لا يتصور الدلوك في حق هذا الشخص أبدا، فلا يمكن تكليفه بصلاتي الظهرين المقيدتين بهذا الوقت فإنه عبارة عن زوال الشمس عن دائرة نصف النهار وميلها بعد نهاية الارتفاع إلى جهة المغرب. وهذا إنما يتحقق في حق من يفرض له مثل هذه الدائرة وأما من كانت هذه الدائرة أفقا له وكانت حركة الشمس رحوية بالإضافة إليه حسبما عرفت فلا يتصور الدلوك والزوال بالنسبة إليه بوجه، بل يقتصر في صلاته على الفجر والعشاءين.
ويمكن الجواب: أولا بأن المراد من الدلوك وسط النهار كما صرح به في صحيحة حماد الواردة في تفسير الصلاة الوسطى، من أن المراد بها صلاة الظهر التي هي في وسط النهار، أو باعتبار توسطها بين الفجر والعصر (1). ولا شك في تحقق الدلوك بهذا المعنى بالإضافة إليه ضرورة إنا لو قسمنا نهاره إلى قسمين فبعد مضي النصف الأول