____________________
رمضان فإنه يشمله الحكم قطعا مع عدم كونه من الأسير ولا المحبوس، فلأجل هذه الصحيحة يخرج عن عموم عدم حجية الظن حسبما عرفت.
(1) على المشهور (1) حيث ذهبوا إلى التخيير في تعيين الشهر لدى فقد الظن وتساوي الاحتمالات، بل نسب ذلك إلى قطع الأصحاب.
ويستدل له بأنه يعلم إجمالا بوجوب صوم شهر من شهور السنة ولا يمكنه الاحتياط للتعذر أو للتعسر فهو مضطر إلى الافطار في بعض أطراف العلم الاجمالي غير المعين. وقد تقرر في الأصول أن مثل هذا الاضطرار لا يستوجب سقوط التكليف الواقعي المتعلق بالمعلوم بالاجمال لعدم تواردهما على محل واحد. فإن متعلق الاضطرار هو الجامع بين الأطراف بمقتضى تعلقه بغير المعين منها، ومتعلق التكليف هو
(1) على المشهور (1) حيث ذهبوا إلى التخيير في تعيين الشهر لدى فقد الظن وتساوي الاحتمالات، بل نسب ذلك إلى قطع الأصحاب.
ويستدل له بأنه يعلم إجمالا بوجوب صوم شهر من شهور السنة ولا يمكنه الاحتياط للتعذر أو للتعسر فهو مضطر إلى الافطار في بعض أطراف العلم الاجمالي غير المعين. وقد تقرر في الأصول أن مثل هذا الاضطرار لا يستوجب سقوط التكليف الواقعي المتعلق بالمعلوم بالاجمال لعدم تواردهما على محل واحد. فإن متعلق الاضطرار هو الجامع بين الأطراف بمقتضى تعلقه بغير المعين منها، ومتعلق التكليف هو