____________________
أن هذه الليلة ليلة لهم وإن اختلفوا من حيث مبدء الليلة ومنتهاها حسب اختلاف مناطق هذا النصف قربا وبعدا طولا وعرضا، فلا تفترق بلاد هذا النصف من حيث الاتفاق في الأفق والاختلاف في هذا الحكم لما عرفت من أن الهلال يتولد - أي يخرج القمر من تحت الشعاع - مرة واحدة.
إذا فبالنسبة إلى الحالة الكونية وملاحظة واقع الأمر الفرق بين أوقات الصلوات ومسألة الهلال في غاية الوضوح حسبما عرفت.
هذا ما تقتضيه نفس الحالة الكونية.
وأما بالنظر إلى الروايات فيستفاد منها أيضا أن الأمر كذلك وأن الثبوت الشرعي للهلال في قطر كاف لجميع الأقطار وإن اختلفت آفاقها وتدلنا عليه أولا: اطلاقات نصوص البينة الواردة في رؤية الهلال ليوم الشك في رمضان أو شوال وأنه في الأول يقضي يوما لو أفطر، فإن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ما إذا كانت الرؤية في بلد الصائم أو غيره المتحد معه في الأفق أو المختلف. ودعوى الانصراف إلى أهل البلد كما ترى سيما مع التصريح في بعضها بأن الشاهدين يدخلان المصر ويخرجان كما تقدم فهي طبعا تشمل الشهادة الحاصلة من غير البلد على اطلاقها.
وثانيا النصوص الخاصة:
منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال: إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما (1).
إذا فبالنسبة إلى الحالة الكونية وملاحظة واقع الأمر الفرق بين أوقات الصلوات ومسألة الهلال في غاية الوضوح حسبما عرفت.
هذا ما تقتضيه نفس الحالة الكونية.
وأما بالنظر إلى الروايات فيستفاد منها أيضا أن الأمر كذلك وأن الثبوت الشرعي للهلال في قطر كاف لجميع الأقطار وإن اختلفت آفاقها وتدلنا عليه أولا: اطلاقات نصوص البينة الواردة في رؤية الهلال ليوم الشك في رمضان أو شوال وأنه في الأول يقضي يوما لو أفطر، فإن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ما إذا كانت الرؤية في بلد الصائم أو غيره المتحد معه في الأفق أو المختلف. ودعوى الانصراف إلى أهل البلد كما ترى سيما مع التصريح في بعضها بأن الشاهدين يدخلان المصر ويخرجان كما تقدم فهي طبعا تشمل الشهادة الحاصلة من غير البلد على اطلاقها.
وثانيا النصوص الخاصة:
منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال: إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما (1).