____________________
عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان، فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل (1) وهي وإن كان صدرها واردا في هلال رمضان ولكن ذيلها ظاهر في شوال، لأمره بالاتمام بعد فرض كونه صائما الظاهر في كونه من رمضان.
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه عدل (وأشهدوا عليه عدولا) من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل.. الخ (2).
ومن المطلقة ما رواه الشيخ باسناده عن جراح المدايني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه (صومه) (3).
وهي وإن كانت ضعيفة عند القوم: إذ لم يرد في جراح ولا في القاسم بن سليمان الواقع في السند مدح ولا توثيق في كتب الرجال، ولكنها معتبرة عندنا لوجودهما في اسناد كامل الزيارات.
ورواها العياشي أيضا مرسلا (4).
هذا ولكن الرواية المطلقة قابلة للتقييد.
وأما المقيدة فالاستدلال بها متوقف كما عرفت على احتساب
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه عدل (وأشهدوا عليه عدولا) من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل.. الخ (2).
ومن المطلقة ما رواه الشيخ باسناده عن جراح المدايني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه (صومه) (3).
وهي وإن كانت ضعيفة عند القوم: إذ لم يرد في جراح ولا في القاسم بن سليمان الواقع في السند مدح ولا توثيق في كتب الرجال، ولكنها معتبرة عندنا لوجودهما في اسناد كامل الزيارات.
ورواها العياشي أيضا مرسلا (4).
هذا ولكن الرواية المطلقة قابلة للتقييد.
وأما المقيدة فالاستدلال بها متوقف كما عرفت على احتساب