____________________
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة (1).
وقد عمل بهما جمع من الأصحاب، فلا يتوهم الاعراض ولا أن القول به مظنة خلاف الاجماع، نعم لم يلتزم به المشهور لكن لا لأجل ضعف في السند، بل لأجل ما تخيلوه من المعارضة مع ما دل على أن العبرة بالرؤية في الليل مثلا.
وكيفما كان فلا نرى مانعا من العمل بهاتين الروايتين المعتبرتين السليمتين عن المعارض، وإن كان القائل به قليلا، وبهما يقيد اطلاق معتبرة جراح المتقدمة وتحمل على الرؤية ما بعد الزوال، بل قريبا من الغروب كما هو الغالب، وإلا فالرؤية في يوم الشك عند الزوال قبله أو بعده مجرد فرض، بل لم نسمع به لحد الآن، ولكن على تقدير التحقق ورؤيته قبل الزوال فهو لليلة الماضية، ويكشف عن كون هذا اليوم أول الشهر بمقتضى الروايتين حسبما عرفت سواء أكان ذلك من شهر رمضان أم شوال.
وأما رواية محمد بن عيسى قال: كتبت إليه عليه السلام: جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال (2). فقد رواها الشيخ في التهذيب والاستبصار، وبين النسختين اختلاف فاحش، وإن اتحد السند وكذا المتن من غير هذه الجهة.
وقد عمل بهما جمع من الأصحاب، فلا يتوهم الاعراض ولا أن القول به مظنة خلاف الاجماع، نعم لم يلتزم به المشهور لكن لا لأجل ضعف في السند، بل لأجل ما تخيلوه من المعارضة مع ما دل على أن العبرة بالرؤية في الليل مثلا.
وكيفما كان فلا نرى مانعا من العمل بهاتين الروايتين المعتبرتين السليمتين عن المعارض، وإن كان القائل به قليلا، وبهما يقيد اطلاق معتبرة جراح المتقدمة وتحمل على الرؤية ما بعد الزوال، بل قريبا من الغروب كما هو الغالب، وإلا فالرؤية في يوم الشك عند الزوال قبله أو بعده مجرد فرض، بل لم نسمع به لحد الآن، ولكن على تقدير التحقق ورؤيته قبل الزوال فهو لليلة الماضية، ويكشف عن كون هذا اليوم أول الشهر بمقتضى الروايتين حسبما عرفت سواء أكان ذلك من شهر رمضان أم شوال.
وأما رواية محمد بن عيسى قال: كتبت إليه عليه السلام: جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال (2). فقد رواها الشيخ في التهذيب والاستبصار، وبين النسختين اختلاف فاحش، وإن اتحد السند وكذا المتن من غير هذه الجهة.