____________________
وقد رواها في الوسائل في موضعين أحدهما في هذا المقام، والآخر في كتاب الشهادات (1):
وله (قده) سهو قلم واشتباه في كل من الموضعين.
أما سهوه (قده) في المقام فلأجل أنه (قده) رواها عن الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد. الخ) مع أن الشيخ رواها في التهذيب والاستبصار عن سعد بن عبد الله عن محمد ابن خالد وعلي بن حديد في سند، وعن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي في سند آخر، كلهم عن علي بن النعمان. وعلى التقديرين فقد رواها عن سعد لا عن ابن فضال.
وأما سهوه في كتاب الشهادات: فهو أنه يرويها عن داود بن الحصين بسندين أحدهما: وهو الذي أشار إليه بقوله وبالاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد.. الخ.
مع أن الموجود في التهذيب والاستبصار رواية سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد مباشرة لا بواسطة أحمد بن محمد.
وكيفما كان فالرواية وإن كانت معتبرة السند إلا أنها قاصرة الدلالة، إذ ليس مفادها ثبوت هلال رمضان بشهادتها لتدل على التفصيل بين الهلالين، بل غايتها عدم البأس بالصيام كما عبر (عليه السلام) بذلك، ولا شك في عدم البأس المزبور بأن يصام رجاءا بقصد شعبان، أو بقصد الأمر الفعلي حسبما تقدم في محله، وليس كذلك الفطر لحرمة الصوم يومئذ. فمن ثم عبر عليه السلام فيه بقوله:
(لا تجوز شهادة النساء في الفطر) فهما يشتركان في عدم الثبوت
وله (قده) سهو قلم واشتباه في كل من الموضعين.
أما سهوه (قده) في المقام فلأجل أنه (قده) رواها عن الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد. الخ) مع أن الشيخ رواها في التهذيب والاستبصار عن سعد بن عبد الله عن محمد ابن خالد وعلي بن حديد في سند، وعن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي في سند آخر، كلهم عن علي بن النعمان. وعلى التقديرين فقد رواها عن سعد لا عن ابن فضال.
وأما سهوه في كتاب الشهادات: فهو أنه يرويها عن داود بن الحصين بسندين أحدهما: وهو الذي أشار إليه بقوله وبالاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد.. الخ.
مع أن الموجود في التهذيب والاستبصار رواية سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد مباشرة لا بواسطة أحمد بن محمد.
وكيفما كان فالرواية وإن كانت معتبرة السند إلا أنها قاصرة الدلالة، إذ ليس مفادها ثبوت هلال رمضان بشهادتها لتدل على التفصيل بين الهلالين، بل غايتها عدم البأس بالصيام كما عبر (عليه السلام) بذلك، ولا شك في عدم البأس المزبور بأن يصام رجاءا بقصد شعبان، أو بقصد الأمر الفعلي حسبما تقدم في محله، وليس كذلك الفطر لحرمة الصوم يومئذ. فمن ثم عبر عليه السلام فيه بقوله:
(لا تجوز شهادة النساء في الفطر) فهما يشتركان في عدم الثبوت