____________________
الليل جزما سواءا أكان هو المسجد أم السوق، ما لم يكن شاغلا للمكان، فالتقييد المزبور مما لا قائل به.
الثانية ما رواه الكليني باسناده عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل... الخ) (1).
وربما يستشكل في سندها بأن طلحة بن زيد لم يوثق ولكن الظاهر وثاقته وإن كان من العامة. وذلك لأجل أن الشيخ ذكر في كتاب الفهرست عند ترجمته أن له كتابا معتمدا. فإن الظاهر أنه لا ينبغي الشك بحسب الفهم العرفي في أن الاعتماد من جهة وثاقته لا لخصوصية في الكتاب، إذ لو لم يكن ثقة فكيف يعتمد على كتابه وإنما تعرض للكتاب لأجل أن الغالب الرواية عن أرباب الكتب فيذكرون الطرق إلى تلك الكتب فالتعبير المزبور بمثابة أن يقول إنه وإن كان من العامة إلا أنه ثقة يؤخذ برواياته. هذا مضافا إلى وقوعه في اسناد كامل الزيارات وتفسير القمي فالسند تام ولا مجال للخدش فيه.
وكذلك الدلالة، إذ التقييد بالليل لأجل أن موضوع الكلام هو السوق وقد شبهه بالمسجد في أن السبق يوجب الأحقية. وبما أن المتعارف الخارجي قيام السوق إلى الليل واشتغال الكاسب في تمام النهار فلأجله حدده إلى الليل. فليس هذا التقييد أمرا زائدا على ما يقتضيه نفس التعارف الخارجي. فلا ينبغي أن يستشكل بأن الفقهاء لم يحددوه بهذا الحد، بل حددوه بالحاجة، إذ الحاجة بالإضافة إلى السوق الذي هو موضوع الكلام يقتضي التقييد بالليل كما عرفت. فالرواية تدل على أن السابق له الحق، غير أن الحق في السوق إلى الليل وفي المسجد
الثانية ما رواه الكليني باسناده عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل... الخ) (1).
وربما يستشكل في سندها بأن طلحة بن زيد لم يوثق ولكن الظاهر وثاقته وإن كان من العامة. وذلك لأجل أن الشيخ ذكر في كتاب الفهرست عند ترجمته أن له كتابا معتمدا. فإن الظاهر أنه لا ينبغي الشك بحسب الفهم العرفي في أن الاعتماد من جهة وثاقته لا لخصوصية في الكتاب، إذ لو لم يكن ثقة فكيف يعتمد على كتابه وإنما تعرض للكتاب لأجل أن الغالب الرواية عن أرباب الكتب فيذكرون الطرق إلى تلك الكتب فالتعبير المزبور بمثابة أن يقول إنه وإن كان من العامة إلا أنه ثقة يؤخذ برواياته. هذا مضافا إلى وقوعه في اسناد كامل الزيارات وتفسير القمي فالسند تام ولا مجال للخدش فيه.
وكذلك الدلالة، إذ التقييد بالليل لأجل أن موضوع الكلام هو السوق وقد شبهه بالمسجد في أن السبق يوجب الأحقية. وبما أن المتعارف الخارجي قيام السوق إلى الليل واشتغال الكاسب في تمام النهار فلأجله حدده إلى الليل. فليس هذا التقييد أمرا زائدا على ما يقتضيه نفس التعارف الخارجي. فلا ينبغي أن يستشكل بأن الفقهاء لم يحددوه بهذا الحد، بل حددوه بالحاجة، إذ الحاجة بالإضافة إلى السوق الذي هو موضوع الكلام يقتضي التقييد بالليل كما عرفت. فالرواية تدل على أن السابق له الحق، غير أن الحق في السوق إلى الليل وفي المسجد