____________________
عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى) (1).
وهي أوضح دلالة من الأولى في الاختصاص بالعذر.
ولكن شيئا منهما لا يستوجب تقييدا في اطلاق صحيحة ابن مسلم المتقدمة، إذ هما في مقام الأمر الاستحبابي بهذا الشرط وأنه يستحب أن يشترط هكذا كما يقتضيه التعبير ب (ينبغي) في الأولى والأمر بالشرط في الثانية فليكن المستحب كذلك. وأما الصحيحة فهي في مقام بيان الجواز وعدمه وأنه في اليوم الثالث إن لم يشترط لم يجز الخروج وإلا جاز ولا تنافي بين الحكمين أبدا لعدم ورودهما في موضع واحد.
فغايته أن يكون موضوع الحكم الاستحبابي هو العذر، فلو تركه ترك أمرا مستحبا، وأما أصل الجواز الذي تنظر إليه الصحيحة فهو مطلق من حيث العذر وعدمه.
(1): - لعدم الدليل على نفوذ مثل هذا الشرط بعد أن كان مقتضى الاطلاعات حرمة المنافيات شرط أو لم يشترط، والمتيقن من النفوذ هو اشتراط الفسخ فيرفع اليد عن المطلقات بهذا المقدار كما مر ويرجع في شرط جواز المنافي إلى أصالة عدم النفوذ.
(2): - كما هو الحال في الاشتراط في باب الاحرام فإن وقته وقت النية على ما نطقت به النصوص. ومن المعلوم اتحاد المقامين في
وهي أوضح دلالة من الأولى في الاختصاص بالعذر.
ولكن شيئا منهما لا يستوجب تقييدا في اطلاق صحيحة ابن مسلم المتقدمة، إذ هما في مقام الأمر الاستحبابي بهذا الشرط وأنه يستحب أن يشترط هكذا كما يقتضيه التعبير ب (ينبغي) في الأولى والأمر بالشرط في الثانية فليكن المستحب كذلك. وأما الصحيحة فهي في مقام بيان الجواز وعدمه وأنه في اليوم الثالث إن لم يشترط لم يجز الخروج وإلا جاز ولا تنافي بين الحكمين أبدا لعدم ورودهما في موضع واحد.
فغايته أن يكون موضوع الحكم الاستحبابي هو العذر، فلو تركه ترك أمرا مستحبا، وأما أصل الجواز الذي تنظر إليه الصحيحة فهو مطلق من حيث العذر وعدمه.
(1): - لعدم الدليل على نفوذ مثل هذا الشرط بعد أن كان مقتضى الاطلاعات حرمة المنافيات شرط أو لم يشترط، والمتيقن من النفوذ هو اشتراط الفسخ فيرفع اليد عن المطلقات بهذا المقدار كما مر ويرجع في شرط جواز المنافي إلى أصالة عدم النفوذ.
(2): - كما هو الحال في الاشتراط في باب الاحرام فإن وقته وقت النية على ما نطقت به النصوص. ومن المعلوم اتحاد المقامين في