____________________
تحت قدرته وامكانه، فغير الممكن غير داخل في الفرض من أول الأمر.
ثم إن صاحب الوسائل عنون الباب الثامن بقوله: (باب أن المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت الظلال .. الخ). ثم قال: وتقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور ولم يذكر في هذا الباب ولا فيما تقدم عليه ما يدل على المنع عن المشي وإنما تقدم المنع عن الجلوس فقط كصحيحة ابن سرحان المتقدمة آنفا.
وأما المشي تحت الظلال فلم نجد رواية تدل على المنع عنه للمعتكف، وإنما ورد ذلك في خصوص باب الاحرام، ولا ندري من أية رواية استفاد الحكم في المقام وهو أعرف بما قال.
فالظاهر أن المشي المزبور لا بأس به وإن كان تركه أحوط.
(1): - منشأ الاحتياط وجود روايتين يمكن أن يقال إنهما تدلان على عدم جواز الجلوس مطلقا.
إحداهما صحيحة داود بن سرحان في حديث قال: (ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع.. الخ) (1).
الثانية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع.. الخ) (2) حيث تضمنتا المنع عن الجلوس مطلقا.
ولكن العطف بكلمة ثم في قوله: (ثم لا يجلس) يستوجب ظهور الكلام في إرادة المنع بعد قضاء الحاجة وأنه لا يجوز التأخير
ثم إن صاحب الوسائل عنون الباب الثامن بقوله: (باب أن المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت الظلال .. الخ). ثم قال: وتقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور ولم يذكر في هذا الباب ولا فيما تقدم عليه ما يدل على المنع عن المشي وإنما تقدم المنع عن الجلوس فقط كصحيحة ابن سرحان المتقدمة آنفا.
وأما المشي تحت الظلال فلم نجد رواية تدل على المنع عنه للمعتكف، وإنما ورد ذلك في خصوص باب الاحرام، ولا ندري من أية رواية استفاد الحكم في المقام وهو أعرف بما قال.
فالظاهر أن المشي المزبور لا بأس به وإن كان تركه أحوط.
(1): - منشأ الاحتياط وجود روايتين يمكن أن يقال إنهما تدلان على عدم جواز الجلوس مطلقا.
إحداهما صحيحة داود بن سرحان في حديث قال: (ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع.. الخ) (1).
الثانية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع.. الخ) (2) حيث تضمنتا المنع عن الجلوس مطلقا.
ولكن العطف بكلمة ثم في قوله: (ثم لا يجلس) يستوجب ظهور الكلام في إرادة المنع بعد قضاء الحاجة وأنه لا يجوز التأخير