____________________
عليه السلام: (وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ ... الخ). وأما اليومان الأولان فله الفسخ بدون الشرط إلا أن يكون قد اشترط الاستمرار كما أشير إليه في هذه الصحيحة، ومنه تعرف أن فائدة الشرط لا تظهر إلا في اليوم الثالث.
نعم لا يبعد ظهورها فيما لو شرع في الاعتكاف مترددا في الاتمام حيث لا يسوغ له ذلك فيه ولا في غيره من العبادات إلا بعنوان الرجاء كما لا يجوز الايتمام مع التردد في الاتمام وإن ساغ له الانفراد لو بدا له وأما في المقام فيجوز مع الشرط حتى عن نية جزمية.
وكيفما كان فما ذكره الشيخ من التخصيص بالأولين والمنع عن الثالث لم يعلم وجهه أبدا.
ثانيهما هل يختص اشتراط الرجوع بصورة وجود العذر أو له أن يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض؟
نسب الأول إلى جماعة ولكنه أيضا لا وجه له. بل الظاهر جواز الاشتراط مطلقا كما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث إن مفهومها جواز الرجوع مع الشرط، وهو مطلق من حيث العذر وعدمه.
نعم استدل للاختصاص بالعذر بروايتين: إحداهما صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: (وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم) (1). ومعلوم أن المحرم يشترط الاحلال مع العذر وأنه يتحلل عندما حبسه الله.
الثانية موثقة عمر بن يزيد - وقد تقدم غير مرة صحة طريق الشيخ إلى ابن فضال - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في احرامك أن يحلك من اعتكافك عند
نعم لا يبعد ظهورها فيما لو شرع في الاعتكاف مترددا في الاتمام حيث لا يسوغ له ذلك فيه ولا في غيره من العبادات إلا بعنوان الرجاء كما لا يجوز الايتمام مع التردد في الاتمام وإن ساغ له الانفراد لو بدا له وأما في المقام فيجوز مع الشرط حتى عن نية جزمية.
وكيفما كان فما ذكره الشيخ من التخصيص بالأولين والمنع عن الثالث لم يعلم وجهه أبدا.
ثانيهما هل يختص اشتراط الرجوع بصورة وجود العذر أو له أن يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض؟
نسب الأول إلى جماعة ولكنه أيضا لا وجه له. بل الظاهر جواز الاشتراط مطلقا كما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث إن مفهومها جواز الرجوع مع الشرط، وهو مطلق من حيث العذر وعدمه.
نعم استدل للاختصاص بالعذر بروايتين: إحداهما صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: (وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم) (1). ومعلوم أن المحرم يشترط الاحلال مع العذر وأنه يتحلل عندما حبسه الله.
الثانية موثقة عمر بن يزيد - وقد تقدم غير مرة صحة طريق الشيخ إلى ابن فضال - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في احرامك أن يحلك من اعتكافك عند