____________________
وعليه فإذا كان أحد الطريقين يستوعب من الكون المزبور بمقدار عشر دقائق، والآخر ثلاثين دقيقة فطبعا يكون مقدار عشرين دقيقة خارج المسجد من غير حاجة تقتضيه، فلا يجوز لاختصاص الجواز بالخروج بمقدار الحاجة التي تتأدى بعشر دقائق حسب الفرض والزائد عليها ليس إلا باشتهاء نفسه للتنزه ونحوه.
وعلى الجملة فلا يجوز اختيار أبعد الطريقين فيما إذا كان التفاوت فاحشا. نعم في التفاوت اليسير الذي لا يلتفت إليه العرف كمتر مثلا بحيث يكون الاختلاف بمقدار الثواني لا بأس باختيار الأبعد كما هو ظاهر.
ومما ذكرناه تعرف عدم جواز المكث خارج المسجد أزيد من مقدار الحاجة، فلا بد من الرجوع بعد قضائها لأن هذا هو مقتضى تخصيص الخروج بمقدار الحاجة. وقد صرح في بعض النصوص بقوله:
حتى يرجع إلى مجلسه.
ثم إن الخروج للحاجة الذي دلت النصوص على جوازه منزل على المتعارف بعد عدم التعرض لكيفية خاصة، فلا يعتبر الاستعجال في المشي كالركض، كما لا يجوز الاهمال والتواني، (1): - للنهي عنه صريحا في صحيحة داود بن سرحان: (.. ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود مجلسك) (1).
وأما التقييد بالامكان فلأجل قصور المقتضى عن أزيد من ذلك، إذ المذكور في صدر الصحيحة: (وماذا أفرض على نفسي) ومن البديهي أن الانسان لا يفرض على نفسه إلا الأمر الاختياري الذي هو
وعلى الجملة فلا يجوز اختيار أبعد الطريقين فيما إذا كان التفاوت فاحشا. نعم في التفاوت اليسير الذي لا يلتفت إليه العرف كمتر مثلا بحيث يكون الاختلاف بمقدار الثواني لا بأس باختيار الأبعد كما هو ظاهر.
ومما ذكرناه تعرف عدم جواز المكث خارج المسجد أزيد من مقدار الحاجة، فلا بد من الرجوع بعد قضائها لأن هذا هو مقتضى تخصيص الخروج بمقدار الحاجة. وقد صرح في بعض النصوص بقوله:
حتى يرجع إلى مجلسه.
ثم إن الخروج للحاجة الذي دلت النصوص على جوازه منزل على المتعارف بعد عدم التعرض لكيفية خاصة، فلا يعتبر الاستعجال في المشي كالركض، كما لا يجوز الاهمال والتواني، (1): - للنهي عنه صريحا في صحيحة داود بن سرحان: (.. ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود مجلسك) (1).
وأما التقييد بالامكان فلأجل قصور المقتضى عن أزيد من ذلك، إذ المذكور في صدر الصحيحة: (وماذا أفرض على نفسي) ومن البديهي أن الانسان لا يفرض على نفسه إلا الأمر الاختياري الذي هو