____________________
الأدلة كثيرة ومنها شاهد واحد ويمين كما تقدم. فلا تنحصر في البينة المصطلحة.
والذي يدلنا على ذلك مضافا إلى ما عرفت من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية أن الأدلة تثبت بها الحرمة كثيرة كحكم الحاكم " واقرار ذي اليد، والشياع المفيد للاطمئنان، والاستصحاب كاستصحاب عدم التذكية إلى غير ذلك، ولا ينحصر رفع اليد عن الحلية بالبينة المصطلحة فلما ذا خصت من بينها بالذكر في قوله عليه السلام (حتى يستبين أو تقوم به البينة) مع أن بعضها كالاقرار أقوى منها في الاعتبار ومقدم عليها. فيكشف ذلك كشفا قطعها عن أن المراد بالبينة في هذه الرواية كغيرها من موارد استعمالها في الكتاب والسنة مما تقدم هو مطلق الدليل والحجة لا خصوص البينة المصطلحة، وإنما هي فرد من أحد أفراد الأدلة.
فيكون المعنى أن الأشياء كلها على الجواز إلى أن تثبت الحرمة إما بنفسها أو بقيام دليل شرعي من الخارج ومنه خبر الواحد الثابت حجيته بالسيرة العقلائية. ومعه فكيف تكون هذه الرواية رادعة عن السيرة.
فالصحيح أن خبر الواحد حجة في الموضوعات مطلقا كالأحكام إلا أن يقوم الدليل على خلافه حسبما عرفت.
(1): - هذا أيضا بحث كبروي وأن حكم الحاكم هل هو نافذ مطلقا أو لا؟ وقد تقدم في بعض الأبحاث السابقة عدم الدليل على ثبوت الولاية المطلقة ليكون حكمه نافذا في جميع الموارد بنحو الكلية، بل المتيقن منه مورد النزاع والترافع. فلو ادعى بعض الورثة وقفية بعض التركة بعنوان المسجدية وأنكرها الباقون فرفع النزاع إلى الحاكم الشرعي فثبت عنده وحكم كان حكمه نافذا بلا اشكال وترتب عليه آثار
والذي يدلنا على ذلك مضافا إلى ما عرفت من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية أن الأدلة تثبت بها الحرمة كثيرة كحكم الحاكم " واقرار ذي اليد، والشياع المفيد للاطمئنان، والاستصحاب كاستصحاب عدم التذكية إلى غير ذلك، ولا ينحصر رفع اليد عن الحلية بالبينة المصطلحة فلما ذا خصت من بينها بالذكر في قوله عليه السلام (حتى يستبين أو تقوم به البينة) مع أن بعضها كالاقرار أقوى منها في الاعتبار ومقدم عليها. فيكشف ذلك كشفا قطعها عن أن المراد بالبينة في هذه الرواية كغيرها من موارد استعمالها في الكتاب والسنة مما تقدم هو مطلق الدليل والحجة لا خصوص البينة المصطلحة، وإنما هي فرد من أحد أفراد الأدلة.
فيكون المعنى أن الأشياء كلها على الجواز إلى أن تثبت الحرمة إما بنفسها أو بقيام دليل شرعي من الخارج ومنه خبر الواحد الثابت حجيته بالسيرة العقلائية. ومعه فكيف تكون هذه الرواية رادعة عن السيرة.
فالصحيح أن خبر الواحد حجة في الموضوعات مطلقا كالأحكام إلا أن يقوم الدليل على خلافه حسبما عرفت.
(1): - هذا أيضا بحث كبروي وأن حكم الحاكم هل هو نافذ مطلقا أو لا؟ وقد تقدم في بعض الأبحاث السابقة عدم الدليل على ثبوت الولاية المطلقة ليكون حكمه نافذا في جميع الموارد بنحو الكلية، بل المتيقن منه مورد النزاع والترافع. فلو ادعى بعض الورثة وقفية بعض التركة بعنوان المسجدية وأنكرها الباقون فرفع النزاع إلى الحاكم الشرعي فثبت عنده وحكم كان حكمه نافذا بلا اشكال وترتب عليه آثار