____________________
(1): - كما لو نذر العبد أن يتم الاعتكاف متى شرع، وكان النذر بإذن المولى وقد شرع فيه العبد، فإنه ليس له الرجوع حينئذ لكونه على خلاف حقه سبحانه، وقد عرفت أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ولا يخفى أن الكبرى وإن كانت تامة ولكن التطبيق على المثال المزبور لا يتم على المختار من أن الاعتبار في صحة النذر بكون متعلقه راجحا في ظرف العمل مع قطع النظر عن تعلق النذر به بحيث لا يكون الأمر الناشئ من قبله مزاحما لواجب أو محرم، وإلا فينحل النذر حينئذ من أصله. وهذا من خصوصيات النذر وشبهه، فيعتبر في متعلقه الرجحان حينما يقع خارجا، فإذا لم يكن كذلك ولو لأمر عارض مزاحم لم ينعقد.
وعليه فلا مانع من منع المولى، لأن منعه يجعله مرجوحا مع قطع النظر عن تعلق النذر، فيخرج عن موضوع وجوب الوفاء بقاءا لما عرفت من أن الأمر الناشئ من قبل النذر يعتبر فيه أن لا يكون مزاحما لواجب آخر، ومنه وجوب إطاعة المولى، فكيف يرتفع به ذلك الوجوب حتى تسوغ مخالفته، وقريب منه المثال المعروف من أنه لو نذر أن يزور الحسين عليه السلام كل ليلة عرفة فعرضته الاستطاعة انحل النذر حينئذ، لأن تفويت الحج غير مشروع، ولا يكون النذر مشرعا وإنما يقتضي وجوب ما هو مشروع في نفسه، وحال رجوع المولى عن الإذن حال عروض الاستطاعة في أنه يوجب انحلال النذر.
ولا يخفى أن الكبرى وإن كانت تامة ولكن التطبيق على المثال المزبور لا يتم على المختار من أن الاعتبار في صحة النذر بكون متعلقه راجحا في ظرف العمل مع قطع النظر عن تعلق النذر به بحيث لا يكون الأمر الناشئ من قبله مزاحما لواجب أو محرم، وإلا فينحل النذر حينئذ من أصله. وهذا من خصوصيات النذر وشبهه، فيعتبر في متعلقه الرجحان حينما يقع خارجا، فإذا لم يكن كذلك ولو لأمر عارض مزاحم لم ينعقد.
وعليه فلا مانع من منع المولى، لأن منعه يجعله مرجوحا مع قطع النظر عن تعلق النذر، فيخرج عن موضوع وجوب الوفاء بقاءا لما عرفت من أن الأمر الناشئ من قبل النذر يعتبر فيه أن لا يكون مزاحما لواجب آخر، ومنه وجوب إطاعة المولى، فكيف يرتفع به ذلك الوجوب حتى تسوغ مخالفته، وقريب منه المثال المعروف من أنه لو نذر أن يزور الحسين عليه السلام كل ليلة عرفة فعرضته الاستطاعة انحل النذر حينئذ، لأن تفويت الحج غير مشروع، ولا يكون النذر مشرعا وإنما يقتضي وجوب ما هو مشروع في نفسه، وحال رجوع المولى عن الإذن حال عروض الاستطاعة في أنه يوجب انحلال النذر.