____________________
امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها (1) وقد ظهر الحال فيها مما مر.
على أن مضمونها غير قابل للتصديق لظهورها في أنها تقضي من حيث ما قطعت لأنها باقية بعد على اعتكافها الأول، وذلك لتضمنها منع الزوج - إما تحريما كما نستظهره من كلمة! ليس ينبغي، أو تنزيها على ما يراه القوم - عن مجامعتها حتى تعود إلى المسجد، إذ لو كانت خارجة من الاعتكاف وغير متلبسة به فعلا فأي مانع من وطيها حتى لو كان الطهر قبيل الفجر، ولو كان الطهر أثناء النهار أو أوائل الليل فالأمر أوضح لسعة الوقت إلى أول الفجر الذي هو مبدء الاعتكاف فلا يكون الوطي مزاحما ومنافيا له بوجه، فالمنع عن الجماع لا يجتمع إلا مع فرض البقاء على الاعتكاف مدة حيضها إلى أن تعود إلى المسجد التي أقلها ثلاثة أيام، وربما تبلغ عشرة، وهذا غير قابل للتصديق كما ذكرناه لانمحاء صورة الاعتكاف في أقل من هذه المدة قطعا فإنه مشروط باستدامة اللبث كما مر. ولذا تقدم أنه لو خرج ولو لحاجة ضرورية وطالت المدة بحيث انمحت الصورة بطل الاعتكاف فلا بد من طرحها ورد علمها إلى أهله.
فاتضح من جميع ما قدمناه أن الحكم بالقضاء في الحائض والمريض غير ثابت في حد نفسه وإن كانت دعوى عدم القول بالفصل على تقدير الثبوت غير بعيدة لعدم احتمال الفرق بينهما وبين غيرهما كما لا يخفى.
فالعمدة في المسألة إنما هو الاجماع لضعف ما استدل به سواء حسبما عرفت.
على أن مضمونها غير قابل للتصديق لظهورها في أنها تقضي من حيث ما قطعت لأنها باقية بعد على اعتكافها الأول، وذلك لتضمنها منع الزوج - إما تحريما كما نستظهره من كلمة! ليس ينبغي، أو تنزيها على ما يراه القوم - عن مجامعتها حتى تعود إلى المسجد، إذ لو كانت خارجة من الاعتكاف وغير متلبسة به فعلا فأي مانع من وطيها حتى لو كان الطهر قبيل الفجر، ولو كان الطهر أثناء النهار أو أوائل الليل فالأمر أوضح لسعة الوقت إلى أول الفجر الذي هو مبدء الاعتكاف فلا يكون الوطي مزاحما ومنافيا له بوجه، فالمنع عن الجماع لا يجتمع إلا مع فرض البقاء على الاعتكاف مدة حيضها إلى أن تعود إلى المسجد التي أقلها ثلاثة أيام، وربما تبلغ عشرة، وهذا غير قابل للتصديق كما ذكرناه لانمحاء صورة الاعتكاف في أقل من هذه المدة قطعا فإنه مشروط باستدامة اللبث كما مر. ولذا تقدم أنه لو خرج ولو لحاجة ضرورية وطالت المدة بحيث انمحت الصورة بطل الاعتكاف فلا بد من طرحها ورد علمها إلى أهله.
فاتضح من جميع ما قدمناه أن الحكم بالقضاء في الحائض والمريض غير ثابت في حد نفسه وإن كانت دعوى عدم القول بالفصل على تقدير الثبوت غير بعيدة لعدم احتمال الفرق بينهما وبين غيرهما كما لا يخفى.
فالعمدة في المسألة إنما هو الاجماع لضعف ما استدل به سواء حسبما عرفت.