____________________
لقصور النصوص عن اثبات ذلك بل مفادها الإعادة والاستيناف كما صرح بها في بعضها، فإنها ناظرة إلى أن من كان معتكفا على النهج الشايع المتعارف من الاعتكاف الندبي أو الوجوبي بالوجوب الموسع لنذر وشبهه لو عرضه الحيض أو المرض ونحوهما مما يمنع عن الاتمام فلا جرم يبطل هذا الاعتكاف فيرفع اليد عنه يأتي بفرد أخر بإعادة ذلك الاعتكاف واستينافه، وليست ناظرة إلى القضاء، الاصطلاحي للزوم حمل النصوص حينئذ على الواجب المعين بنذر ونحوه كي يتصور فيه الفوت ويتصف بالقضاء، ولا ريب أنه فرد نادر جدا لا يمكن حمل المطلقات عليه، سيما وأن مقتضى القاعدة حينئذ بطلان النذر لكشف العجز الطارئ عن عدم القدرة على الامتثال المستلزم لانحلال النذر بطبيعة الحال. فالمراد هو الإعادة لا محالة وإن عبر بلفظ القضاء في بعضها. ولنعم ما صنع في الوسائل حيث عنون الباب الحادي عشر بقوله: (باب وجوب إعادة الاعتكاف إن كان واجبا).
إذا لم يثبت القضاء من أصله ليدعى شموله للمقام بعدم القول بالفصل.
فتحصل من جميع ما قدمناه أن المستند الوحيد في المسألة إنما هو الاجماع. فإن تم كما هو الأظهر حسبما مر، وإلا فالمسألة غير خالية عن الاشكال. هذا.
ولا بأس بالإشارة إلى النصوص الدالة على وجوب قضاء الاعتكاف إذا فات بمرض أو حيض وهي ثلاثة وكلها معتبرة.
أحدها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم (1).
إذا لم يثبت القضاء من أصله ليدعى شموله للمقام بعدم القول بالفصل.
فتحصل من جميع ما قدمناه أن المستند الوحيد في المسألة إنما هو الاجماع. فإن تم كما هو الأظهر حسبما مر، وإلا فالمسألة غير خالية عن الاشكال. هذا.
ولا بأس بالإشارة إلى النصوص الدالة على وجوب قضاء الاعتكاف إذا فات بمرض أو حيض وهي ثلاثة وكلها معتبرة.
أحدها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم (1).