(مسألة 13) لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع (2)
____________________
مرات ثلاثة أيام ويزيد عليها بيومين فوجب اليوم الثالث وأما بناءا على انكاره لضعف مستنده كما سبق فلا حاجة إلى التكميل. وعلى أي حال فإضافة اليوم من أجل تكميل الاعتكاف لا لتكميل نقص الشهر.
(1): - لأن المنصرف من مقدار الشهر بحسب الظهور العرفي إنما هو الثلاثون. فلو قال بقيت في بلدة كذا شهرا لا ينسبق إلى الذهن إلا ذلك، بحيث لا يحسن منه هذا التعبير لو كان دخوله يوم العشرين وخروجه يوم التاسع عشر من الشهر القادم مثلا إلا بنحو من العناية، وإلا فقد بقي تسعة وعشرين يوما لا مقدار الشهر، فإنه خلاف ظاهر اللفظ بمقتضى الانصراف العرفي كما عرفت.
ولولا هذا الانصراف فمجرد التقدير بالطبيعي الجامع بين الناقص والكامل بأن نذر اعتكاف مقدار شهر من شهور السنة وهي مختلفة من حيث الكمال والنقص يستدعي الاجتزاء بالناقص لانطباق الطبيعة عليه، كما لو نذر أن يتصدق بما يعادل ربحه إما في هذا اليوم أو اليوم الماضي وهو لا يعلم بذلك فانكشف أن ربحه هذا اليوم خمسة دنانير وفي الأمس ديناران، فإنه يجزئ التصدق حينئذ بدينارين لما عرفت من أن تعليق الحكم على طبيعة مشتملة على فردين أحدهما تام والآخر ناقص وهي منطبقة على كل منهما حسب الفرض يستدعي جواز الاجتزاء بالفرد الناقص.
فالعمدة في المقام في الحمل على التمام أعني الثلاثين إنما هو الانصراف والظهور العرفي حسبما عرفت (2): - لما عرفت من أن الشهر حقيقة فيما بين الهلالين فاجزاؤه
(1): - لأن المنصرف من مقدار الشهر بحسب الظهور العرفي إنما هو الثلاثون. فلو قال بقيت في بلدة كذا شهرا لا ينسبق إلى الذهن إلا ذلك، بحيث لا يحسن منه هذا التعبير لو كان دخوله يوم العشرين وخروجه يوم التاسع عشر من الشهر القادم مثلا إلا بنحو من العناية، وإلا فقد بقي تسعة وعشرين يوما لا مقدار الشهر، فإنه خلاف ظاهر اللفظ بمقتضى الانصراف العرفي كما عرفت.
ولولا هذا الانصراف فمجرد التقدير بالطبيعي الجامع بين الناقص والكامل بأن نذر اعتكاف مقدار شهر من شهور السنة وهي مختلفة من حيث الكمال والنقص يستدعي الاجتزاء بالناقص لانطباق الطبيعة عليه، كما لو نذر أن يتصدق بما يعادل ربحه إما في هذا اليوم أو اليوم الماضي وهو لا يعلم بذلك فانكشف أن ربحه هذا اليوم خمسة دنانير وفي الأمس ديناران، فإنه يجزئ التصدق حينئذ بدينارين لما عرفت من أن تعليق الحكم على طبيعة مشتملة على فردين أحدهما تام والآخر ناقص وهي منطبقة على كل منهما حسب الفرض يستدعي جواز الاجتزاء بالفرد الناقص.
فالعمدة في المقام في الحمل على التمام أعني الثلاثين إنما هو الانصراف والظهور العرفي حسبما عرفت (2): - لما عرفت من أن الشهر حقيقة فيما بين الهلالين فاجزاؤه