____________________
الأعلام ومنهم من لا يعتنى بالشهرات والاجماعات المنقولة كصاحب المدارك حيث صرح بأنه مقطوع به في كلام الأصحاب، ولا يبعد تحققه، بل هو الظاهر، فهو المستند في المسألة، ولولاه لكان الحكم في غاية الاشكال لضعف ساير ما يستدل له.
فإن ما يتوهم الاستدلال به من النصوص روايات ثلاث: ثنتان منها مرسلتان. إحداهما النبوي المرسل: (اقض ما فات كما فات) والأخرى المرسل عنهم عليهم السلام: (من فاتته فريضة فليقضها) ولم يلتزم الأصحاب بمضمونها من وجوب القضاء لكل فريضة فائتة ليدعى الانجبار بالعمل على تقدير تسليم كبرى الانجبار. فإن من نذر قراءة القرآن أو الدعاء أو زيارة الحسين عليه السلام - مثلا - في وقت معين ففاتته لعذر أو لغير عذر لم يلتزم أحد بوجوب قضائها، والقضاء في الصوم المنذور المعين محل خلاف، وإن كان عليه الأكثر للنص الخاص.
وبالجملة فلم يعهد من أحد منهم الالتزام بالقضاء فيما عدا الصوم والاعتكاف المنذورين. على أن لفظ الفريضة المذكورة في المرسلة منصرف إلى ما ثبت وجوبه في أصل الشرع وبحسب الجعل الأولي ولا يكاد يشمل ما التزم به الناذر على نفسه. فالرواية على تقدير صحتها منصرفة عن المقام قطعا.
والثالثة صحيحة زرارة قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر. قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها... الخ (1) وهي كما ترى واضحة الدلالة بقرينة الصدر والذيل على أن المراد بالمماثلة في قوله عليه السلام: " يقضي ما فاته كما فاته " التماثل من
فإن ما يتوهم الاستدلال به من النصوص روايات ثلاث: ثنتان منها مرسلتان. إحداهما النبوي المرسل: (اقض ما فات كما فات) والأخرى المرسل عنهم عليهم السلام: (من فاتته فريضة فليقضها) ولم يلتزم الأصحاب بمضمونها من وجوب القضاء لكل فريضة فائتة ليدعى الانجبار بالعمل على تقدير تسليم كبرى الانجبار. فإن من نذر قراءة القرآن أو الدعاء أو زيارة الحسين عليه السلام - مثلا - في وقت معين ففاتته لعذر أو لغير عذر لم يلتزم أحد بوجوب قضائها، والقضاء في الصوم المنذور المعين محل خلاف، وإن كان عليه الأكثر للنص الخاص.
وبالجملة فلم يعهد من أحد منهم الالتزام بالقضاء فيما عدا الصوم والاعتكاف المنذورين. على أن لفظ الفريضة المذكورة في المرسلة منصرف إلى ما ثبت وجوبه في أصل الشرع وبحسب الجعل الأولي ولا يكاد يشمل ما التزم به الناذر على نفسه. فالرواية على تقدير صحتها منصرفة عن المقام قطعا.
والثالثة صحيحة زرارة قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر. قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها... الخ (1) وهي كما ترى واضحة الدلالة بقرينة الصدر والذيل على أن المراد بالمماثلة في قوله عليه السلام: " يقضي ما فاته كما فاته " التماثل من