____________________
(1): أما مع التفريق فظاهر لوجوب ضم الثالث إلى اليومين بعد الثلاثة، إذ لا اعتكاف أقل من الثلاثة.
وكذا مع التتابع والاتيان بالمجموع في اعتكاف واحد لما تقدم عند التكلم حول الشرط الخامس من صحيحة أبي عبيدة المصرحة بأنه إن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر (1).
وعن الأردبيلي عدم وجوب ضم السادس في صورة المتابعة نظرا إلى اختصاص دليل الضم وهو الصحيح المتقدم بالمندوب فلا يعم المنذور مع امكان التفرقة بأن في المندوب قد تحقق الاعتكاف في أصل الشرع بالثلاثة الأول وليس ثمة ما يدل على اتصال الزائد وهو اليومان، بل هما بمثابة اعتكاف جديد، فلا جرم دعت الحاجة إلى التكميل، إذ لا اعتكاف أقل من الثلاثة، وهذا بخلاف المنذور، فإن الخمسة حينئذ اعتكاف واحد عن أمر وملاك واحد وهو النذر، فلا نقص ليحتاج إلى التتميم، ولا بأس بالزيادة على الثلاثة.
واعترض عليه غير واحد بأن الصحيحة وإن كانت مختصة بالمندوب إلا أن المنذور ليس حقيقة أخرى غيره بل هما فردان من طبيعة واحدة، فإذا ثبت حكم لا حدهما ثبت للآخر بطبيعة الحال لاشتراكهما في الأحكام وعدم احتمال التفرقة فيها.
وهذا كما ترى قابل للمناقشة، إذ لقائل أن يقول الحكم إذا كان خاصا بمورد ومتعلقا بفرد فكيف يسوغ لنا التعدي إلى الفرد الآخر وإن اتحدا في الطبيعة: نعم لو كان الحكم متعلقا بالطبيعة عم جميع الأفراد كما لو ورد (لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام) دون ما كان خاصا
وكذا مع التتابع والاتيان بالمجموع في اعتكاف واحد لما تقدم عند التكلم حول الشرط الخامس من صحيحة أبي عبيدة المصرحة بأنه إن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر (1).
وعن الأردبيلي عدم وجوب ضم السادس في صورة المتابعة نظرا إلى اختصاص دليل الضم وهو الصحيح المتقدم بالمندوب فلا يعم المنذور مع امكان التفرقة بأن في المندوب قد تحقق الاعتكاف في أصل الشرع بالثلاثة الأول وليس ثمة ما يدل على اتصال الزائد وهو اليومان، بل هما بمثابة اعتكاف جديد، فلا جرم دعت الحاجة إلى التكميل، إذ لا اعتكاف أقل من الثلاثة، وهذا بخلاف المنذور، فإن الخمسة حينئذ اعتكاف واحد عن أمر وملاك واحد وهو النذر، فلا نقص ليحتاج إلى التتميم، ولا بأس بالزيادة على الثلاثة.
واعترض عليه غير واحد بأن الصحيحة وإن كانت مختصة بالمندوب إلا أن المنذور ليس حقيقة أخرى غيره بل هما فردان من طبيعة واحدة، فإذا ثبت حكم لا حدهما ثبت للآخر بطبيعة الحال لاشتراكهما في الأحكام وعدم احتمال التفرقة فيها.
وهذا كما ترى قابل للمناقشة، إذ لقائل أن يقول الحكم إذا كان خاصا بمورد ومتعلقا بفرد فكيف يسوغ لنا التعدي إلى الفرد الآخر وإن اتحدا في الطبيعة: نعم لو كان الحكم متعلقا بالطبيعة عم جميع الأفراد كما لو ورد (لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام) دون ما كان خاصا