____________________
اليومين بعد الثلاثة كأن يخرج في اليوم الرابع أو أثناء اليوم الخامس فيدل بالدلالة الالتزامية على جواز نية الاعتكاف هذا المقدار من الأول، وأن ذلك مشروع من حين الشروع.
ويندفع بأن المفهوم وإن كان تاما إلا أن الدلالة الالتزامية ممنوعة ضرورة عدم استلزام جواز رفع اليد بقاء لمشروعيته حدوثا كي تسوغ نيته كذلك من أول الأمر. ألا ترى أن النافلة يجوز قطعها ورفع اليد عنها بعد الاتيان بركعة واحدة، ولا يجوز أن ينوي الركعة حين الشروع أو نصفها وبالجملة مفاد المعتبرة جواز الخروج عن المسجد فيما إذا بدا له ذلك، ولا يدل هذا بوجه على جوازه من الأول لتدل على مشروعية الاعتكاف أربعة أيام مثلا.
فالأولى الاستدلال لجواز الزيادة على الثلاثة باطلاقات مشروعية الاعتكاف من الكتاب والسنة إذ لم يرد عليها التقييد إلا التحديد من ناحية القلة دون الكثرة، فنفس الاطلاقات السليمة عن التقييد من طرف الزيادة وافية لاثبات المشروعية (1) وقد يستدل له ببعض النصوص المتعرضة للتحديد من طرف الأقل من دون تعرض للأكثر وفيه ما لا يخفى.
فإن عدم التعرض أعم من عدم التحديد، فلا دلالة له على النفي بعد أن لم تكن في مقام البيان إلا من ناحية الأقل.
فالأولى أن يستدل هنا أيضا بالاطلاقات كما عرفت أنفا.
ويندفع بأن المفهوم وإن كان تاما إلا أن الدلالة الالتزامية ممنوعة ضرورة عدم استلزام جواز رفع اليد بقاء لمشروعيته حدوثا كي تسوغ نيته كذلك من أول الأمر. ألا ترى أن النافلة يجوز قطعها ورفع اليد عنها بعد الاتيان بركعة واحدة، ولا يجوز أن ينوي الركعة حين الشروع أو نصفها وبالجملة مفاد المعتبرة جواز الخروج عن المسجد فيما إذا بدا له ذلك، ولا يدل هذا بوجه على جوازه من الأول لتدل على مشروعية الاعتكاف أربعة أيام مثلا.
فالأولى الاستدلال لجواز الزيادة على الثلاثة باطلاقات مشروعية الاعتكاف من الكتاب والسنة إذ لم يرد عليها التقييد إلا التحديد من ناحية القلة دون الكثرة، فنفس الاطلاقات السليمة عن التقييد من طرف الزيادة وافية لاثبات المشروعية (1) وقد يستدل له ببعض النصوص المتعرضة للتحديد من طرف الأقل من دون تعرض للأكثر وفيه ما لا يخفى.
فإن عدم التعرض أعم من عدم التحديد، فلا دلالة له على النفي بعد أن لم تكن في مقام البيان إلا من ناحية الأقل.
فالأولى أن يستدل هنا أيضا بالاطلاقات كما عرفت أنفا.