____________________
أحد هنا باطلاقات الأدلة لاثبات المشروعية والمسألتان من واد واحد.
اللهم إلا أن يفرق بأن حرمة الصوم في العيد ذاتية، وفي السفر تشريعية، فيمكن اثبات الأمر في الثاني باطلاق الدليل دون الأول، إذ لا يكون الحرام مصداقا للواجب فتأمل.
(1) لا يبعد أن تكون هذه العبارة سهوا من قلمه الشريف، ضرورة أن الاعتكاف متقوم باللبث في المسجد الممنوع في حق الحائض والنفساء، فلا يكون عدم الصحة منهما من آثار الاشتراط بالصوم كما هو ظاهر تفريع المتن، حيث جعل ذلك مترتبا عليه وعدهما في سياق عدم الصحة من المسافر وفي العيدين. فلو فرضنا صحة الصوم منهما كالمستحاضة لم يكد يصح الاعتكاف منهما أيضا لما عرفت.
(2) لامتناع صوم اليوم الثالث المصادف للعيد الذي لا يفرق فيه بين الغفلة والالتفات، ولا يصح الاقتصار على اليومين لعدم مشروعية الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام كما سيجئ.
(3) لو نوى الاعتكاف أربعة أيام مثلا فصادف العيد اليوم الرابع، فقد يكون ذلك على وجه التقييد بالتتابع بأن تكون نيته متعلقة
اللهم إلا أن يفرق بأن حرمة الصوم في العيد ذاتية، وفي السفر تشريعية، فيمكن اثبات الأمر في الثاني باطلاق الدليل دون الأول، إذ لا يكون الحرام مصداقا للواجب فتأمل.
(1) لا يبعد أن تكون هذه العبارة سهوا من قلمه الشريف، ضرورة أن الاعتكاف متقوم باللبث في المسجد الممنوع في حق الحائض والنفساء، فلا يكون عدم الصحة منهما من آثار الاشتراط بالصوم كما هو ظاهر تفريع المتن، حيث جعل ذلك مترتبا عليه وعدهما في سياق عدم الصحة من المسافر وفي العيدين. فلو فرضنا صحة الصوم منهما كالمستحاضة لم يكد يصح الاعتكاف منهما أيضا لما عرفت.
(2) لامتناع صوم اليوم الثالث المصادف للعيد الذي لا يفرق فيه بين الغفلة والالتفات، ولا يصح الاقتصار على اليومين لعدم مشروعية الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام كما سيجئ.
(3) لو نوى الاعتكاف أربعة أيام مثلا فصادف العيد اليوم الرابع، فقد يكون ذلك على وجه التقييد بالتتابع بأن تكون نيته متعلقة