____________________
ومنها ما تضمن التقييد بمسجد الجماعة، كصحيحة عبد الله بن سنان: لا يصلح العكوف في غيرها، يعني غير مكة إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، أو في مسجد من مساجد الجماعة.
وصحيحة يحيى به العلاء الرازي: لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة. وإنما عبرنا بالصحيحة نظرا إلى أن أبان بن عثمان من أصحاب الاجماع وإلا ففي مذهبه كلام وإن كان ثقة بلا إشكال.
وصحيحة الحلبي: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة (1).
والظاهر أن الجماعة في هذه النصوص وصف لنفس المسجد لا للصلاة المنعقدة فيه، لتدل على اعتبار إقامة الجماعة، فمفادها أن يكون المسجد موردا لاجتماع الناس ومحلا لتجمعهم، إما لإقامة الجمعة أو لغيرها، وهو معنى كون المسجد جامعا في قبال مسجد السوق أو القبيلة، وعليه فيتحد مفادها مع مفاد نصوص الطائفة الأولى الدالة على اعتبار كون المسجد جامعا من صحيحتي الحلبي وداود بن سرحان وغيرهما.
وأما رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر قال: إن عليا:
عليه السلام كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو في مسجد جامع
وصحيحة يحيى به العلاء الرازي: لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة. وإنما عبرنا بالصحيحة نظرا إلى أن أبان بن عثمان من أصحاب الاجماع وإلا ففي مذهبه كلام وإن كان ثقة بلا إشكال.
وصحيحة الحلبي: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة (1).
والظاهر أن الجماعة في هذه النصوص وصف لنفس المسجد لا للصلاة المنعقدة فيه، لتدل على اعتبار إقامة الجماعة، فمفادها أن يكون المسجد موردا لاجتماع الناس ومحلا لتجمعهم، إما لإقامة الجمعة أو لغيرها، وهو معنى كون المسجد جامعا في قبال مسجد السوق أو القبيلة، وعليه فيتحد مفادها مع مفاد نصوص الطائفة الأولى الدالة على اعتبار كون المسجد جامعا من صحيحتي الحلبي وداود بن سرحان وغيرهما.
وأما رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر قال: إن عليا:
عليه السلام كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو في مسجد جامع