____________________
لأن العبادة يعتبر فيها القصد والإرادة قبل اعتبار القربة، فهي تتقوم بقيدين: أحدهما في طول الآخر، ففي فرض الغفلة لم يكن المفقود عدا نية القربة مع صدور الفعل، أعني اللبث عن الاختيار والإرادة.
وأما هنا فلم يصدر منه أي فعل إرادي، فقد انعدم ما هو أعظم شأنا إذ لم يستند الفعل إليه بوجه. فهو كمن نام ثم حمل إلى السفر حال النوم، فكما لا يكون هذا السفر اختياريا له ومستندا إليه، فكذا اللبث في المقام.
هذا كله فيما لو كان الشروع في الاعتكاف من الفجر، وأما لو شرع فيه في أول الليل أو في أثنائه فوقت النية هو هذا الزمان، وهو مبدء الاعتكاف فلا يضره النوم بعدئذ قطعا كالنوم الحاصل خلال الثلاثة وقد تحققت المقارنة حينئذ ولا شك في صحة مثل هذا الاعتكاف لأنه لا يكون أقل من ثلاثة أيام. وأما الأكثر منه فلا بأس به سواء أكان الزائد بعد الثلاثة أم قبلها بدخول الليلة الأولى أو مقدار منها كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
وقد أشار الماتن إلى ذلك بقوله: نعم لو كان الشروع فيه. الخ (1) قد أشرنا في مطاوي هذا الشرح مرارا إلى أنه لا أثر للتقييد في أمثال المقام، إذ مورده ما إذا كان هناك كلي ذو حصص ليقبل التضييق والتقييد بحصة دون أخرى، كما لو صلى بعنوان الأداء ثم بان أنه صلاها فإنها لا تحسب قضاء لأنه قيد الطبيعي بحصة خاصة فلا يقع عن غيرها إلا إذا كان ناويا للأمر الفعلي واعتقد أنه الأداء
وأما هنا فلم يصدر منه أي فعل إرادي، فقد انعدم ما هو أعظم شأنا إذ لم يستند الفعل إليه بوجه. فهو كمن نام ثم حمل إلى السفر حال النوم، فكما لا يكون هذا السفر اختياريا له ومستندا إليه، فكذا اللبث في المقام.
هذا كله فيما لو كان الشروع في الاعتكاف من الفجر، وأما لو شرع فيه في أول الليل أو في أثنائه فوقت النية هو هذا الزمان، وهو مبدء الاعتكاف فلا يضره النوم بعدئذ قطعا كالنوم الحاصل خلال الثلاثة وقد تحققت المقارنة حينئذ ولا شك في صحة مثل هذا الاعتكاف لأنه لا يكون أقل من ثلاثة أيام. وأما الأكثر منه فلا بأس به سواء أكان الزائد بعد الثلاثة أم قبلها بدخول الليلة الأولى أو مقدار منها كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
وقد أشار الماتن إلى ذلك بقوله: نعم لو كان الشروع فيه. الخ (1) قد أشرنا في مطاوي هذا الشرح مرارا إلى أنه لا أثر للتقييد في أمثال المقام، إذ مورده ما إذا كان هناك كلي ذو حصص ليقبل التضييق والتقييد بحصة دون أخرى، كما لو صلى بعنوان الأداء ثم بان أنه صلاها فإنها لا تحسب قضاء لأنه قيد الطبيعي بحصة خاصة فلا يقع عن غيرها إلا إذا كان ناويا للأمر الفعلي واعتقد أنه الأداء