____________________
الطبقة حسبما أشرنا إليه في المعجم.
نعم مع الغض عن السند فالدلالة ظاهرة ولا مجال للمناقشة فيها بظهور المشية في التخيير فتعارض موثقة أبي بصير المتقدمة.
إذ الظهور المزبور إنما يسلم لو كان التعبير هكذا: (فله صيام ذلك اليوم إن شاء) بدل قوله (فعليه.. الخ).
أما التعبير ب (على) فهو ظاهر في الوجوب، وحيث إنه لا يجتمع مع المشية فلا بد إذا من حملها على المشية السابقة على دخول البلد، يعني هو مخير ما دام في الطريق وقبل أن يدخل بين أن يفطر فلا يجب عليه الصوم وبين أن لا يفطر ويدخل البلد ممسكا فيجب عليه الصوم. فالمشية إنما هي باعتبار المقدمة وأن له اختيار الصوم باختيار مقدمته وهو الامساك قبل الحضور، كما له اختيار الافطار حينئذ لا باعتبار نفس الصوم لما عرفت من منافاة المشية فيه مع الظهور في الوجوب المستفاد من كلمة (عليه) وقد صرح بالتخيير المزبور في بعض الروايات الآخر كما ستعرف.
ومنها: ما رواه الكليني بسنده عن يونس في حديث قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه. يعني إذا كانت جنابته عن احتلام (1) 5 وقد تضمنت قيدين لوجوب الصيام: الدخول قبل الزوال، وعدم الأكل الظاهر في انتفاء الوجوب طبعا بانتفاء أحد القيدين، فلا أمر بالاتمام لو دخل بعد الزوال، أو دخل قبله وقد أكل فهي من حيث الدلالة واضحة.
نعم مع الغض عن السند فالدلالة ظاهرة ولا مجال للمناقشة فيها بظهور المشية في التخيير فتعارض موثقة أبي بصير المتقدمة.
إذ الظهور المزبور إنما يسلم لو كان التعبير هكذا: (فله صيام ذلك اليوم إن شاء) بدل قوله (فعليه.. الخ).
أما التعبير ب (على) فهو ظاهر في الوجوب، وحيث إنه لا يجتمع مع المشية فلا بد إذا من حملها على المشية السابقة على دخول البلد، يعني هو مخير ما دام في الطريق وقبل أن يدخل بين أن يفطر فلا يجب عليه الصوم وبين أن لا يفطر ويدخل البلد ممسكا فيجب عليه الصوم. فالمشية إنما هي باعتبار المقدمة وأن له اختيار الصوم باختيار مقدمته وهو الامساك قبل الحضور، كما له اختيار الافطار حينئذ لا باعتبار نفس الصوم لما عرفت من منافاة المشية فيه مع الظهور في الوجوب المستفاد من كلمة (عليه) وقد صرح بالتخيير المزبور في بعض الروايات الآخر كما ستعرف.
ومنها: ما رواه الكليني بسنده عن يونس في حديث قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه. يعني إذا كانت جنابته عن احتلام (1) 5 وقد تضمنت قيدين لوجوب الصيام: الدخول قبل الزوال، وعدم الأكل الظاهر في انتفاء الوجوب طبعا بانتفاء أحد القيدين، فلا أمر بالاتمام لو دخل بعد الزوال، أو دخل قبله وقد أكل فهي من حيث الدلالة واضحة.