____________________
ولكن الاطلاق على تقدير كونه مرادا لهما قول شاذ لا يعبأ به، ولا يمكن المساعدة عليه بوجه، لمنافاته مع النصوص الكثيرة الواردة على طبق مقالة المشهور.
منها موثقة أبي بصير: قال: سألته عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان. فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به (1).
فإنها بعد ملاحظة ظهور (فعليه.. الخ) في الوجوب كالصريحة في المدعى. نعم لم يفرض فيها عدم الافطار قبل ذلك، ولكن يمكن استفادته من نفس الموثقة نظرا إلى التعبير ب (صيام ذلك اليوم) لوضوح عدم تحقق الصيام المزبور إلا مع عدم سبق الافطار، وإلا لقال عليه صيام بقية النهار، فاسناد الصوم إلى تمام اليوم كاشف عن فرض عدم سبق الافطار كما لا يخفى.
ومع الغض عن ذلك فغايته استفادة التقييد من الروايات الأخر.
ومنها ما رواه الشيخ باسناده عن سماعة قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟، إلى أن قال إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء (2).
ولكنها ضعيفة السند وإن عبر عنها بالموثقة في بعض الكلمات، فإن علي بن السندي الواقع في الطريق لم يوثق. نعم وثقه نصر بن الصباح، ولكنه بنفسه لم يوثق فلا أثر لتوثيقه.
ودعوى أن المراد به هو علي الميثمي الثقة غير ثابتة لاختلاف
منها موثقة أبي بصير: قال: سألته عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان. فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به (1).
فإنها بعد ملاحظة ظهور (فعليه.. الخ) في الوجوب كالصريحة في المدعى. نعم لم يفرض فيها عدم الافطار قبل ذلك، ولكن يمكن استفادته من نفس الموثقة نظرا إلى التعبير ب (صيام ذلك اليوم) لوضوح عدم تحقق الصيام المزبور إلا مع عدم سبق الافطار، وإلا لقال عليه صيام بقية النهار، فاسناد الصوم إلى تمام اليوم كاشف عن فرض عدم سبق الافطار كما لا يخفى.
ومع الغض عن ذلك فغايته استفادة التقييد من الروايات الأخر.
ومنها ما رواه الشيخ باسناده عن سماعة قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟، إلى أن قال إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء (2).
ولكنها ضعيفة السند وإن عبر عنها بالموثقة في بعض الكلمات، فإن علي بن السندي الواقع في الطريق لم يوثق. نعم وثقه نصر بن الصباح، ولكنه بنفسه لم يوثق فلا أثر لتوثيقه.
ودعوى أن المراد به هو علي الميثمي الثقة غير ثابتة لاختلاف