____________________
إلا أن هناك عدة روايات يستفاد منها أن طبيعي الصوم أيا ما كان مشروط وجوبا وصحة بالحضور كما هو الحال في صوم شهر رمضان، ولا ضير في الالتزام به حتى في موارد النذر، فإنه وإن كان الالتزام النذري مطلقا إلا أنه قابل للتقييد من ناحية الشرع فيقيد من بيده الأمر وجوب الوفاء بما التزم بما إذا كان مقيما حاضرا لا على سبيل الاطلاق لكي تجب الإقامة بحكم العقل مقدمة للوفاء.
والعمدة منها روايتان كما ستعرف.
وأما الاستدلال لذلك برواية عبد الله بن جندب، قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام عباد بن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم، وأراد الخروج في الحج، فقال عبد الله بن جندب: سمعت من زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه (فحضرته نية) في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك. (1) ففي غير محله لاختصاص موردها بالنذر، فيحتاج التعدي لمطلق الصوم إلى دليل آخر. هذا أولا.
وثانيا إنها قاصرة السند لعدم ثبوت وثاقة يحيى بن المبارك على المشهور على أنها مرسلة فإن كلمة (من زرارة) الموجودة في الوسائل هنا سهو قطعا إما من قلمه الشريف أو من النساخ، والصحيح كما في الكافي، والتهذيب، وفي الوسائل نفسه في كتاب النذر (2) (من رواه) بدل (من زرارة)، ولعل تشابه الحروف أوجب التصحيف.
والعمدة منها روايتان كما ستعرف.
وأما الاستدلال لذلك برواية عبد الله بن جندب، قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام عباد بن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم، وأراد الخروج في الحج، فقال عبد الله بن جندب: سمعت من زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه (فحضرته نية) في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك. (1) ففي غير محله لاختصاص موردها بالنذر، فيحتاج التعدي لمطلق الصوم إلى دليل آخر. هذا أولا.
وثانيا إنها قاصرة السند لعدم ثبوت وثاقة يحيى بن المبارك على المشهور على أنها مرسلة فإن كلمة (من زرارة) الموجودة في الوسائل هنا سهو قطعا إما من قلمه الشريف أو من النساخ، والصحيح كما في الكافي، والتهذيب، وفي الوسائل نفسه في كتاب النذر (2) (من رواه) بدل (من زرارة)، ولعل تشابه الحروف أوجب التصحيف.