____________________
أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج) (1).
ولا يخفى أن القائل بعدم اعتبار الراحلة في الاستطاعة، وبالاكتفاء بالتمكن من المشي، لا يلتزم بمدلول هاتين الصحيحتين، لأنه حرجي قطعا، وهو منفي في الشريعة المقدسة، ولا يلتزم به أحد، فإن الحرج منفي مطلقا والذي يستفاد من الروايتين، أنهما وردا في حكم من ترك الحج اختيارا وحياءا، (وقال: - ع - ولم يستحي) بعد ما بذل له ما يحج به، وعرض عليه الحج، فإنه يستقر عليه الحج حينئذ، وليس له الامتناع والحياء بعد عرض الحج، وإذا امتنع من القبول واستحي، يستقر عليه الحج، ويجب عليه اتيانه، ولو متسكعا، لأنه ترك ما يحج اختيارا بعد استقراره، والمراد من قوله: (فإن عرض عليه ما يحج به) هو بذل الزاد والراحلة، أو قيمتهما، ومن المعلوم أنه بعد عرض ذلك عليه وبذله إياه، وامتناعه، يستقر عليه الحج، فالحكم المذكورة في النص حكم بعد الاستقرار، لا حكم السنة الأولى.
فمورد الصحيحين أجنبي عن محل الكلام.
ومنها: رواية أبي بصير (قال: قلت لأبي عبد الله - ع -:
قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت..) قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده، قلت لا يقدر على المشي قال: يمشي ويركب قلت: لا يقدر على ذلك أعني المشي، قال: يخدم القوم ويخرج معهم) (2) ولا يخفي أن مدلول هذه الرواية مقطوع البطلان، إذ لم يلتزم أحد - حتى القائل بكفاية القدرة على المشي بلزوم الخدمة في الطريق.
مضافا إلى ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني.
ولا يخفى أن القائل بعدم اعتبار الراحلة في الاستطاعة، وبالاكتفاء بالتمكن من المشي، لا يلتزم بمدلول هاتين الصحيحتين، لأنه حرجي قطعا، وهو منفي في الشريعة المقدسة، ولا يلتزم به أحد، فإن الحرج منفي مطلقا والذي يستفاد من الروايتين، أنهما وردا في حكم من ترك الحج اختيارا وحياءا، (وقال: - ع - ولم يستحي) بعد ما بذل له ما يحج به، وعرض عليه الحج، فإنه يستقر عليه الحج حينئذ، وليس له الامتناع والحياء بعد عرض الحج، وإذا امتنع من القبول واستحي، يستقر عليه الحج، ويجب عليه اتيانه، ولو متسكعا، لأنه ترك ما يحج اختيارا بعد استقراره، والمراد من قوله: (فإن عرض عليه ما يحج به) هو بذل الزاد والراحلة، أو قيمتهما، ومن المعلوم أنه بعد عرض ذلك عليه وبذله إياه، وامتناعه، يستقر عليه الحج، فالحكم المذكورة في النص حكم بعد الاستقرار، لا حكم السنة الأولى.
فمورد الصحيحين أجنبي عن محل الكلام.
ومنها: رواية أبي بصير (قال: قلت لأبي عبد الله - ع -:
قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت..) قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده، قلت لا يقدر على المشي قال: يمشي ويركب قلت: لا يقدر على ذلك أعني المشي، قال: يخدم القوم ويخرج معهم) (2) ولا يخفي أن مدلول هذه الرواية مقطوع البطلان، إذ لم يلتزم أحد - حتى القائل بكفاية القدرة على المشي بلزوم الخدمة في الطريق.
مضافا إلى ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني.