عرفيا وإن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب وهو ملتزم بالانفاق عليه أو كان متكفلا لانفاق يتيم في حجره ولو أجنبي يعد عيالا له فالمدار على العيال العرفي.
(مسألة 58): الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحيث لا يحتاج إلى التكفف
____________________
عن الصحيحين ونرد علمهما إلى أهلهما..
(1) الظاهر أنه لا خلاف في اشتراط الاستطاعة بوجود ما يمون به عياله حتى يرجع لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلك فإن قوله - ع -:
يجب الحج إذا كان عنده ما يحج به - لا يصدق إلا إذا كان مالكا لمؤنة عياله ممن يجب عليه نفقته شرعا وليس له تفويت حقهم فإنه حق مالي يجب أدائه فحاله حال الديون.
ويؤيده خبر أبي الربيع الشامي (قال سأل أبو عبد الله - ع - عن قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فقال ما يقول: الناس؟ قال: فقلت له: الزاد، والراحلة قال:
فقال أبو عبد الله - ع -: قد سئل أبو جعفر - ع - عن هذا فقال:
هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد، وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم، فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له: فما السبيل؟ قال فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي
(1) الظاهر أنه لا خلاف في اشتراط الاستطاعة بوجود ما يمون به عياله حتى يرجع لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلك فإن قوله - ع -:
يجب الحج إذا كان عنده ما يحج به - لا يصدق إلا إذا كان مالكا لمؤنة عياله ممن يجب عليه نفقته شرعا وليس له تفويت حقهم فإنه حق مالي يجب أدائه فحاله حال الديون.
ويؤيده خبر أبي الربيع الشامي (قال سأل أبو عبد الله - ع - عن قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فقال ما يقول: الناس؟ قال: فقلت له: الزاد، والراحلة قال:
فقال أبو عبد الله - ع -: قد سئل أبو جعفر - ع - عن هذا فقال:
هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد، وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم، فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له: فما السبيل؟ قال فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي