(مسألة 28): يشترط في وجوب الحج - بعد حصول الزاد والراحلة - بقاء المالي إلى تمام الأعمال، فلو تلف بعد
____________________
تحقق الاستطاعة، فلا يجب الحج بحصول الملكية المتزلزلة إلا مع الوثوق بعدم زوالها، وعلل ذلك: بأن الملكية المتزلزلة في معرض الزوال فلا تثبت بها الاستطاعة.
أقول: لم يؤخذ هذا المعنى - وهو عدم كون المال في معرض الزوال - في موضوع الاستطاعة. بل الموضوع - كما عرفت بما لا مزيد عليه - أن يكون عنده ما يحج به، وعنده الزاد والراحلة، وهذا المعنى صادق في المقام، حتى مع علمه بالزوال، فلو حصل له زاد وراحلة ولو بالملكية المتزلزلة، يجب عليه الحج لتحقق الاستطاعة، ولو علم أن المالك يفسخ ويسترجع المال فإن كان متمكنا من أدائه بلا حرج فلا كلام، وإن استلزم أدائه الحرج يسقط وجوب الحج لنفي الحرج، ولو شك في الرجوع يستصحب عدمه، وأظهر من ذلك ما ذكره أخيرا من أنه لو وهبه المال وأقبضه ولم يكن رحما، فإنه يجب عليه التصرف فيه تصرفا لا يجوز رده، بأن يعمل في المال عملا تزول به سلطنة المالك على الرد، لتحقق الاستطاعة، وأن عنده ما يحج به، وعنده الزاد والراحلة، فيجب عليه حفظ القدرة بالتصرف المانع عن رجوع المالك، فإن الحج يستقر عليه بمجرد ملكيته لشئ يتمكن به الحج فيجب عليه التحفظ على ذلك لئلا يرجع المالك فتزول استطاعته.
أقول: لم يؤخذ هذا المعنى - وهو عدم كون المال في معرض الزوال - في موضوع الاستطاعة. بل الموضوع - كما عرفت بما لا مزيد عليه - أن يكون عنده ما يحج به، وعنده الزاد والراحلة، وهذا المعنى صادق في المقام، حتى مع علمه بالزوال، فلو حصل له زاد وراحلة ولو بالملكية المتزلزلة، يجب عليه الحج لتحقق الاستطاعة، ولو علم أن المالك يفسخ ويسترجع المال فإن كان متمكنا من أدائه بلا حرج فلا كلام، وإن استلزم أدائه الحرج يسقط وجوب الحج لنفي الحرج، ولو شك في الرجوع يستصحب عدمه، وأظهر من ذلك ما ذكره أخيرا من أنه لو وهبه المال وأقبضه ولم يكن رحما، فإنه يجب عليه التصرف فيه تصرفا لا يجوز رده، بأن يعمل في المال عملا تزول به سلطنة المالك على الرد، لتحقق الاستطاعة، وأن عنده ما يحج به، وعنده الزاد والراحلة، فيجب عليه حفظ القدرة بالتصرف المانع عن رجوع المالك، فإن الحج يستقر عليه بمجرد ملكيته لشئ يتمكن به الحج فيجب عليه التحفظ على ذلك لئلا يرجع المالك فتزول استطاعته.