____________________
يجري في حج الافراد والقران والعمرة، أما بالنسبة إلى أقسام الحج فلا ينبغي الاشكال فيه لشمول الأدلة لذلك وعدم اختصاصها بحج التمتع لأن حجة الاسلام لا تختص بالتمتع وجميع الروايات الدالة على وجوب قضاء حجة الاسلام تشمل أقسام الحج كل حسب وظيفته. وأما العمرة أي عمرة الافراد والقران فهل تستقر عليه إذا تركها بعد الحج وزالت الاستطاعة ويجب عليه الاتيان متسكعا، وإن مات يقضى عنه أم لا؟
وربما يقال: بعدم الدليل على ذلك سوى الاجماع وإما الأدلة فغير ظاهرة الدلالة.
وفيه: أن نفس الروايات الدالة على استقرار حجة الاسلام تشمل العمرة المفردة لحج الافراد والقران من دون قصور في دلالتها. وذلك لأن المذكور في النصوص حجة الاسلام وهي لا تختص بالتمتع بل تشمل الافراد والقران، فإن المكلفين مختلفون في أداء حجة الاسلام ووظيفة بعضهم القران والافراد وهما من حجة الاسلام والعمرة واجبة عليه أيضا.
هذا مضاف إلى صحيح زرارة في حديث (قلت فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال: يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه) (1) فقد صرح فيه بقضاء العمرة. نعم يجب الاتيان بها فيما إذا لم يكن حرجيا كما تقدم في استقرار الحج.
(1) ويدل عليه جملة من النصوص المعتبرة.
وربما يقال: بعدم الدليل على ذلك سوى الاجماع وإما الأدلة فغير ظاهرة الدلالة.
وفيه: أن نفس الروايات الدالة على استقرار حجة الاسلام تشمل العمرة المفردة لحج الافراد والقران من دون قصور في دلالتها. وذلك لأن المذكور في النصوص حجة الاسلام وهي لا تختص بالتمتع بل تشمل الافراد والقران، فإن المكلفين مختلفون في أداء حجة الاسلام ووظيفة بعضهم القران والافراد وهما من حجة الاسلام والعمرة واجبة عليه أيضا.
هذا مضاف إلى صحيح زرارة في حديث (قلت فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال: يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه) (1) فقد صرح فيه بقضاء العمرة. نعم يجب الاتيان بها فيما إذا لم يكن حرجيا كما تقدم في استقرار الحج.
(1) ويدل عليه جملة من النصوص المعتبرة.