____________________
هذا، ففي الحقيقة قصد عنوان المأمور به بوجه ما وقصد امتثال الأمر الفعلي، ولكنه زعم أنه من القسم الآخر، وهذا غير ضائر في الحكم بالصحة، وحصول الامتثال.
(1) لا ريب في اعتبار الحرية في وجوب الحج، ولا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه، وكان مستطيعا، وهذا مما لا خلاف فيه ويدل عليه طوائف من الروايات.
الطائفة الأولى: ما دل على أنه ليس على المملوك حج، ولا عمرة حتى يعتق. كصحيحة الفضل بن يونس (1).
الثانية: ما دل على أن المملوك إذا حج ثم أعتق عليه إعادة الحج كصحيحة علي بن جعفر (2).
الثالثة: ما دل على أنه إن أعتق قبل أحد الموقفين أجزء عن حجة الاسلام، فإن مفهومه يدل على أنه لو لم يعتق لم يجز كصحيحة شهاب وصحيحة معاوية بن عمار (3) نعم في رواية واحدة أطلق حجة الاسلام على حج العبد، وأن حجه يجزي عن حجة الاسلام، وهي صحيحة أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي (قال سمعت أبا عبد الله - ع -
(1) لا ريب في اعتبار الحرية في وجوب الحج، ولا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه، وكان مستطيعا، وهذا مما لا خلاف فيه ويدل عليه طوائف من الروايات.
الطائفة الأولى: ما دل على أنه ليس على المملوك حج، ولا عمرة حتى يعتق. كصحيحة الفضل بن يونس (1).
الثانية: ما دل على أن المملوك إذا حج ثم أعتق عليه إعادة الحج كصحيحة علي بن جعفر (2).
الثالثة: ما دل على أنه إن أعتق قبل أحد الموقفين أجزء عن حجة الاسلام، فإن مفهومه يدل على أنه لو لم يعتق لم يجز كصحيحة شهاب وصحيحة معاوية بن عمار (3) نعم في رواية واحدة أطلق حجة الاسلام على حج العبد، وأن حجه يجزي عن حجة الاسلام، وهي صحيحة أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي (قال سمعت أبا عبد الله - ع -