____________________
ولذا يحمل المطلق على المقيد في المثال الأول بعد احراز وحدة المطلوب لحصول التنافي بينهما حينئذ وهذا بخلاف المثال الثاني لعدم التنافي بين الحكم بنجاستهما أو حرمتهما معا.
والمقام من قبيل الثاني، فإن قوله: (له زاد وراحلة) وإن كان ظاهرا في الملكية إلا أنه لا ينافي ثبوت الاستطاعة في غير مورد الملك أيضا.
كموارد الإباحة وجواز التصرف، فلا موجب لحمل المطلق المستفاد من صحيح الحلبي، وصحيح معاوية على المقيد كقوله: (له زاد وراحلة) مما ظاهره الملك.
وأما قياس الإباحة المالكية بالإباحة الشرعية كالأنفال والمباحات الأصلية في عدم تحقق الاستطاعة بذلك. ففي غير محله، لعدم صدق الاستطاعة بمجرد الإباحة الشرعية وجواز التصرف، ومن الواضح عدم صدق الاستطاعة وعدم كونه واجدا للزاد والراحلة بمجرد إباحة الأسماك في البحر والأنفال له، وإنما يصدق أنه واجد ومستطيع بصيد الأسماك خارجا وحيازة المباحات والاستيلاء عليها خارجا، ومجرد الإباحة الشرعية لا يحقق موضوع الاستطاعة، وهذا بخلاف المقام الذي يجوز له التصرف من قبل المالك فعلا ومستول على المال ومسلط عليه فإنه يصدق أنه مستطيع ومما ذكرنا: ظهر أن تقييد الإباحة باللازمة غير لازم بل الإباحة إذا حصلت يصدق عنوان الاستطاعة سواء كانت لازمة أو جائزة، فإن قوله: (له زاد وراحلة) (أو عنده ما يحج به) صادق على المقام مطلقا من دون فرق بين الإباحة اللازمة وغير اللازمة.
والمقام من قبيل الثاني، فإن قوله: (له زاد وراحلة) وإن كان ظاهرا في الملكية إلا أنه لا ينافي ثبوت الاستطاعة في غير مورد الملك أيضا.
كموارد الإباحة وجواز التصرف، فلا موجب لحمل المطلق المستفاد من صحيح الحلبي، وصحيح معاوية على المقيد كقوله: (له زاد وراحلة) مما ظاهره الملك.
وأما قياس الإباحة المالكية بالإباحة الشرعية كالأنفال والمباحات الأصلية في عدم تحقق الاستطاعة بذلك. ففي غير محله، لعدم صدق الاستطاعة بمجرد الإباحة الشرعية وجواز التصرف، ومن الواضح عدم صدق الاستطاعة وعدم كونه واجدا للزاد والراحلة بمجرد إباحة الأسماك في البحر والأنفال له، وإنما يصدق أنه واجد ومستطيع بصيد الأسماك خارجا وحيازة المباحات والاستيلاء عليها خارجا، ومجرد الإباحة الشرعية لا يحقق موضوع الاستطاعة، وهذا بخلاف المقام الذي يجوز له التصرف من قبل المالك فعلا ومستول على المال ومسلط عليه فإنه يصدق أنه مستطيع ومما ذكرنا: ظهر أن تقييد الإباحة باللازمة غير لازم بل الإباحة إذا حصلت يصدق عنوان الاستطاعة سواء كانت لازمة أو جائزة، فإن قوله: (له زاد وراحلة) (أو عنده ما يحج به) صادق على المقام مطلقا من دون فرق بين الإباحة اللازمة وغير اللازمة.