____________________
صرفه في الحج في أول أزمنة الامكان، وأما وجه الخصوصية بفرض التقصير فهو لأجل رفع العقاب عن الميت إذا قصر في اتيان الحج يعاقب فإذا بادر إلى الاستئجار يرتفع العقاب عنه.
وبالجملة: لو وجب المبادرة إلى الاستئجار ففي صورة التقصير أولى بالوجوب ومما ذكرنا أنه ليس للوصي أو الورثة تأخير الاستيجار توفيرا للورثة وجلبا لمنفعتهم بل تجب المبادرة ولو استلزم زيادة الأجرة.
ودعوى: أن ذلك ضرر على الورثة ممنوعة لأن المال لم ينتقل إليهم وإنما يجب عليهم صرف المال لترفيع ذمة الميت وذلك غير ضرري عليهم نعم. يستلزم ذلك تفويت منفعة لهم ولا دليل على عدم جواز تفويت المنفعة عن الغير.
(1) لأنه تفويت وتفريط في الأمانة الشرعية وتكون يده حينئذ يد خيانة موجبة للضمان ، وأما بالنسبة إلى نقصان القيمة فقد يلاحظ بالنسبة إلى إزالة صفة من الصفات كزوال طراوة العين وجودتها وذلك يوجب الضمان لأن اتلاف الصفات موجب للضمان كأصل المال حسب تبعية الصفات للعين فإن اليد على العين يد على الصفات أيضا تبعها ولكن كلام السيد المصنف غير ناظر إلى ذلك وإنما نظره إلى النقصان بحسب القيمة السوقية وتنزلها وذلك غير
وبالجملة: لو وجب المبادرة إلى الاستئجار ففي صورة التقصير أولى بالوجوب ومما ذكرنا أنه ليس للوصي أو الورثة تأخير الاستيجار توفيرا للورثة وجلبا لمنفعتهم بل تجب المبادرة ولو استلزم زيادة الأجرة.
ودعوى: أن ذلك ضرر على الورثة ممنوعة لأن المال لم ينتقل إليهم وإنما يجب عليهم صرف المال لترفيع ذمة الميت وذلك غير ضرري عليهم نعم. يستلزم ذلك تفويت منفعة لهم ولا دليل على عدم جواز تفويت المنفعة عن الغير.
(1) لأنه تفويت وتفريط في الأمانة الشرعية وتكون يده حينئذ يد خيانة موجبة للضمان ، وأما بالنسبة إلى نقصان القيمة فقد يلاحظ بالنسبة إلى إزالة صفة من الصفات كزوال طراوة العين وجودتها وذلك يوجب الضمان لأن اتلاف الصفات موجب للضمان كأصل المال حسب تبعية الصفات للعين فإن اليد على العين يد على الصفات أيضا تبعها ولكن كلام السيد المصنف غير ناظر إلى ذلك وإنما نظره إلى النقصان بحسب القيمة السوقية وتنزلها وذلك غير