____________________
وبالجملة: لا بد من ملاحظة الرجحان في متعلق النذر بنفسه، ولا يعتبر كونه أفضل من غيره، ولذا لو نذر زيارة مسلم بن عقيل (ع) ينعقد وإن كان زيارة الحسين (ع) أفضل بكثير، وكذا لو نذر أن يعطي درهما لشخص ينعقد وإن كان إعطائه لشخص آخر أفضل لفقره ونسبه وحسبه.
والحاصل، لا يعتبر في انعقاد النذر ورجحان متعلقه بملاحظة جميع خصوصياته، بل يكفي رجحان أصل المنذور وإن كان غيره أفضل. وهنا قولان آخران:
أحدهما: إن النذر ينعقد بالنسبة إلى أصل الطبيعة وأصل الحج، وأما بالنسبة إلى الخصوصية وصفة المشي فلا ينعقد، فيكون الحج واجبا والمشي إليه غير واجب.
وفيه: إن الأمر يدور بين صحته وبطلانه وأما التبعيض فلا وجه له، لأن نذر الحج ماشيا التزام واحد وليس من قبيل تعدد النذر وانحلاله كما أن القول الآخر وهو البطلان برأسه لا وجه له أيضا.
(1) قد يتعلق النذر بالحج راكبا، فلا ريب في صحته وإنعقاده
والحاصل، لا يعتبر في انعقاد النذر ورجحان متعلقه بملاحظة جميع خصوصياته، بل يكفي رجحان أصل المنذور وإن كان غيره أفضل. وهنا قولان آخران:
أحدهما: إن النذر ينعقد بالنسبة إلى أصل الطبيعة وأصل الحج، وأما بالنسبة إلى الخصوصية وصفة المشي فلا ينعقد، فيكون الحج واجبا والمشي إليه غير واجب.
وفيه: إن الأمر يدور بين صحته وبطلانه وأما التبعيض فلا وجه له، لأن نذر الحج ماشيا التزام واحد وليس من قبيل تعدد النذر وانحلاله كما أن القول الآخر وهو البطلان برأسه لا وجه له أيضا.
(1) قد يتعلق النذر بالحج راكبا، فلا ريب في صحته وإنعقاده