____________________
تستفاد الوصية بالزيادة من جعل الخيار له، وأخرى يصرح بذلك، ومجرد ذلك غير فارق، فالتفصيل غير فاصل، فللوصي أن يعطي الأكثر فيما لو جعل أمر التعيين إليه، ولكن يخرج الزائد من الثلث لأنه محسوب من وصايا الميت، فلا فرق بين الموردين.
(1) إذا قلنا بعدم وجوب قضاء الحج النذري كما هو المختار، لا يجب القضاء عنه أصلا، إذ لا نعلم باشتغال ذمته على كل تقدير، فالعلم الاجمالي غير منجز، وأما بناءا على وجوب قضاء الحج النذري كما اختاره المصنف وغيره فالقضاء عنه متعين، لثبوت القضاء عليه على كل تقدير، فيتنجز بالعلم الاجمالي، وأما الكفارة فلا لعدم العلم بكون الفائت حجا نذريا، فإن الكفارة إنما تترتب على حنث النذر وهو غير ثابت.
نعم لو علمنا بمخالفته على تقدير ثبوت الحج النذري في ذمته، يكون وجوب الكفارة طرفا للعلم الاجمالي، لأنه حينئذ يعلم اجمالا إما بوجوب القضاء عنه لو كان الفائت حج الاسلام، أو بوجوب الكفارة
(1) إذا قلنا بعدم وجوب قضاء الحج النذري كما هو المختار، لا يجب القضاء عنه أصلا، إذ لا نعلم باشتغال ذمته على كل تقدير، فالعلم الاجمالي غير منجز، وأما بناءا على وجوب قضاء الحج النذري كما اختاره المصنف وغيره فالقضاء عنه متعين، لثبوت القضاء عليه على كل تقدير، فيتنجز بالعلم الاجمالي، وأما الكفارة فلا لعدم العلم بكون الفائت حجا نذريا، فإن الكفارة إنما تترتب على حنث النذر وهو غير ثابت.
نعم لو علمنا بمخالفته على تقدير ثبوت الحج النذري في ذمته، يكون وجوب الكفارة طرفا للعلم الاجمالي، لأنه حينئذ يعلم اجمالا إما بوجوب القضاء عنه لو كان الفائت حج الاسلام، أو بوجوب الكفارة