(مسألة 9): لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة، للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له (2). نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن، لم يعتبر وجود نفقة العود. لاطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب. وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لا بد من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه وإلا فالظاهر
____________________
(1) قد ظهر حال هذه المسألة مما ذكرنا في المسألة السابقة، فإن غلاء أسعار ما يحتاج إليه، أو الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة وبيع أملاكه بأقل من ثمن المثل، ونحو ذلك مما يستلزم الحرج والاجحاف يوجب سقوط الوجوب، لأن الضرر الزائد على المقدار المتعارف منفي بلا ضرر، إلا إذا كان الضرر يسيرا فإنه لا عبرة به.
(2) إذا لم يكن له نفقة العودة، وكان متمكنا من الذهاب فقط
(2) إذا لم يكن له نفقة العودة، وكان متمكنا من الذهاب فقط