(مسألة 105): إذا علم استطاعة الميت مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه (2). لعدم العلم بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط.
(مسألة 106): إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه، لأصالة بقائه في
____________________
(1) قد عرفت أنه لا عبرة بنظر الميت في مورد العلم برأيه فضلا عن الجهل به. والمتبع لأنما هو نظر الوارث وأما في مورد الوصية فالمتبع نظر الميت فإن ثبت ظهور للوصية فهو وإلا فالظاهر كفاية الميقاتي لأن الزائد غير ثابت والأصل عدم الوصية به.
نعم لا بأس بالاتيان بالبلدي بعنوان مطلق الخيرات والمبرات.
(2) لعدم العلم باستقرار الحج عليه ومجرد احراز المال لا يكفي في وجوب الحج بل لا بد من توفر سائر الشرائط ولو شك في وجودها فالأصل عدمه.
نعم بعض الشرائط يمكن اثباته بالأصل كما لو شك في الرجوع إلى الكفاية لأن مستند هذا الاشتراط هو خوف الوقوع في الحرج والأصل عدمه.
وبالجملة لا بد من احراز الوجوب بالوجدان أو بالأمارة أو بالأصل وإلا فلا يجوز الحج عنه من ماله إذا كان له ورثة قصر.
نعم لا بأس بالاتيان بالبلدي بعنوان مطلق الخيرات والمبرات.
(2) لعدم العلم باستقرار الحج عليه ومجرد احراز المال لا يكفي في وجوب الحج بل لا بد من توفر سائر الشرائط ولو شك في وجودها فالأصل عدمه.
نعم بعض الشرائط يمكن اثباته بالأصل كما لو شك في الرجوع إلى الكفاية لأن مستند هذا الاشتراط هو خوف الوقوع في الحرج والأصل عدمه.
وبالجملة لا بد من احراز الوجوب بالوجدان أو بالأمارة أو بالأصل وإلا فلا يجوز الحج عنه من ماله إذا كان له ورثة قصر.