____________________
قتل صيدا فعلى أبيه) (1) فإن المستفاد منه كون الكفارة على الولي أبا كان أم غيره إذ لا خصوصية للأب بل الأب إنما وجب عليه لكونه من مصاديق الولي فخصوصية الأب تلغى، وقد عرفت أنه يظهر من الرواية أن الطفل كان في جماعة وفيهم أبوه، ومن الواضح أن الأب حينئذ يتكفل شؤون الطفل، ويقوم بأمره، وإحجاجه، ونحو ذلك، فطبعا تكون كفارة الصيد عليه لأنه قائم بأمره، فلا وجه لما حكى عن العلامة من أنها يجب في مال الصبي لأنه اجتهاد في مقابل النص.
فدعوى أن الكفارة ثابتة في مال الطفل، لأن ذلك من قبيل الاتلاف، والضمانات، كما إذا أتلف الصبي مالا، فإنه يضمن ويثبت على ذمته، إذ لا مانع من ثبوت الحكم الوضعي بالنسبة إلى الصبي كما عن العلامة، لا تخلو من الغرابة لأن ثبوت الكفارات ليس من باب الضمان، بل هو حكم تكليفي ثابت في مورده ولا موجب لثبوت ذلك على الطفل سواء كانت هناك رواية أم لا، مضافا إلى النص الصريح الدال على أنها على أبيه ولعله (قده) لم يطلع على الرواية.
كما لا وجه لما عن ابن إدريس (رحمه الله) من عدم ثبوت الكفارة أصلا لا على الطفل ولا على وليه بعد ما دلت الصحيحة على أنها على أبيه، فلا ينبغي الريب بالنسبة إلى كفارة الصيد وأنها على الولي.
وأما الثاني: وهو بقية الكفارات، كما إذا ليس المخيط اختيارا أو استظل، ونحو ذلك، فالظاهر عدم وجوبها على الولي، لأنه بلا موجب، والنص المتقدم الدال على أنها على أبيه، خاص بكفارة الصيد، فلا يقاس غيره به، بل هو قياس مع الفارق، لأن الصيد له أهمية بخلاف بقية الكفارات، كما لا تجب على الصبي نفسه، لا
فدعوى أن الكفارة ثابتة في مال الطفل، لأن ذلك من قبيل الاتلاف، والضمانات، كما إذا أتلف الصبي مالا، فإنه يضمن ويثبت على ذمته، إذ لا مانع من ثبوت الحكم الوضعي بالنسبة إلى الصبي كما عن العلامة، لا تخلو من الغرابة لأن ثبوت الكفارات ليس من باب الضمان، بل هو حكم تكليفي ثابت في مورده ولا موجب لثبوت ذلك على الطفل سواء كانت هناك رواية أم لا، مضافا إلى النص الصريح الدال على أنها على أبيه ولعله (قده) لم يطلع على الرواية.
كما لا وجه لما عن ابن إدريس (رحمه الله) من عدم ثبوت الكفارة أصلا لا على الطفل ولا على وليه بعد ما دلت الصحيحة على أنها على أبيه، فلا ينبغي الريب بالنسبة إلى كفارة الصيد وأنها على الولي.
وأما الثاني: وهو بقية الكفارات، كما إذا ليس المخيط اختيارا أو استظل، ونحو ذلك، فالظاهر عدم وجوبها على الولي، لأنه بلا موجب، والنص المتقدم الدال على أنها على أبيه، خاص بكفارة الصيد، فلا يقاس غيره به، بل هو قياس مع الفارق، لأن الصيد له أهمية بخلاف بقية الكفارات، كما لا تجب على الصبي نفسه، لا