من التوقف في استثناء ما يضطر إليه، من أمتعة المنزل، والسلاح، وآلات الصنايع.
فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه، مما يكون إيجاب بيعه مستلزما للعسر والحرج.
نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج. وكذا لو استغنى عنها بعد الحاجة، كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه، ونحوه.
(مسألة 11): لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه، وكان عنده دار مملوكة، فالظاهر وجوب بيع المملوكة (1) إذا كانت وافية لمصارف الحج، أو متممة لها.
____________________
(1) لو كان له دار مملوكة، ولكن يمكنه السكنى في الدار الموقوفة، فهل يجب عليه بيع المملوكة وصرف ثمنه في الحج أم لا؟
وجهان.
أحدهما: عدم وجوب البيع لأن الدار محل الحاجة، ومما يمكن الاحتياج إليه والأصل عدم وجوب البيع.
ثانيهما: وجوب البيع وصرف ثمنه في الحج، أو تتميمه لمصارف الحج، وذلك لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم تكن السكنى في الدار
وجهان.
أحدهما: عدم وجوب البيع لأن الدار محل الحاجة، ومما يمكن الاحتياج إليه والأصل عدم وجوب البيع.
ثانيهما: وجوب البيع وصرف ثمنه في الحج، أو تتميمه لمصارف الحج، وذلك لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم تكن السكنى في الدار