(مسألة 75): لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء لم يكفه ووجب عليه الإعادة من الميقات، ولو لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه (1) ولا يكفيه ادراك أحد الوقوفين مسلما، لأن احرامه باطل.
(مسألة 76): المرتد يجب عليه الحج، سواء كانت استطاعته حال اسلامه السابق أو حال ارتداده ولا يصح منه
____________________
(1) لأن الاسلام شرط لصحة جميع أجزاء الحج، فلو أحرم كافرا لم ينعقد احرامه صحيحا لفقد شرطه فيجب عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام من جديد، وإن لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من مكانه وموضعه على تفصيل سيأتي في محله (إن شاء الله) ولو أدرك أحد الموقفين مسلما لا يجزي لبطلان احرامه وأعماله السابقة ولا دليل على الاجتزاء بذلك، والنص إنما ورد في خصوص العبد إذا أدرك أحد الموقفين حرا.