(مسألة 88): هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد. المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب وربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال
____________________
وتحقق كفايتها أو وجد المتربع كان ضامنا لما أتلفه. (1) لأن التبرع يوجب سقوط الحج عنه وابراء ذمته منه كما هو الحال في الدين ويدل على صحة التبرع بالحج صحيح معاوية بن عمار الوارد فيمن مات ولم يحج حجة الاسلام فتبرع عنه شخص آخر هل يجزي ذلك عنه؟ (قال بل هي حجة تامة) (1).
وبالجملة لا مانع من رجوع المال وأجرة الاستئجار إلى الورثة لأن المانع كان هو الحج والمفروض ارتفاعه. هذا فيما إذا لم يوص بالحج وأما إذا أوصى بالحج وتبرع شخص به لا ينتقل المال الموصى به إلى الورثة بل يصرف في وجوه البر عنه وقد تقدم وجه ذلك قريبا.
وبالجملة لا مانع من رجوع المال وأجرة الاستئجار إلى الورثة لأن المانع كان هو الحج والمفروض ارتفاعه. هذا فيما إذا لم يوص بالحج وأما إذا أوصى بالحج وتبرع شخص به لا ينتقل المال الموصى به إلى الورثة بل يصرف في وجوه البر عنه وقد تقدم وجه ذلك قريبا.