(مسألة 23): إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا، وإذا طرء العجز من أحدهما معينا تعين الآخر، ولو تركه أيضا حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا أيضا، لأن الواجب كان على وجه التخيير فالفائت هو الواجب المخير ولا عبرة بالتعيين العرضي، فهو كما كان عليه كفارة الافطار في شهر رمضان وكان عاجزا عن بعض الخصال ثم مات فإنه يجب الاخراج عن تركته مخيرا وإن تعين عليه في حال حياته في إحداها فلا يتعين في ذلك المتعين (2).
____________________
انسانيا للنص (1)، ولا فرق بين الحياة والممات.
هذا كله لو قلنا بخروج الواجب بالنذر من الأصل لكونه دينا، وأما إذا قلنا بخروجه من الثلث فلا موضوع للبحث ويجب تقديم حج الاسلام بلا اشكال.
(1) لعدم الدليل على المنع، وإنما قام الدليل على المنع من التطوع بالصوم لمن كان عليه الصوم الواجب، وقد وقع الكلام في التطوع بالصلاة لمن كان عليه الفريضة واخترنا الجواز في محله.
(2) ذكره - قده - أنه إذا نذر أن يحج بنفسه مباشرة أو يحج غيره
هذا كله لو قلنا بخروج الواجب بالنذر من الأصل لكونه دينا، وأما إذا قلنا بخروجه من الثلث فلا موضوع للبحث ويجب تقديم حج الاسلام بلا اشكال.
(1) لعدم الدليل على المنع، وإنما قام الدليل على المنع من التطوع بالصوم لمن كان عليه الصوم الواجب، وقد وقع الكلام في التطوع بالصلاة لمن كان عليه الفريضة واخترنا الجواز في محله.
(2) ذكره - قده - أنه إذا نذر أن يحج بنفسه مباشرة أو يحج غيره