____________________
(1) لا ريب في جواز الرجوع قبل الاحرام، سواء كان اعطاء المال له على نحو البذل وإباحة التصرف، أو كان على نحو الهبة إذا لم تكن لذي رحم، أو لم يتصرف فيها تصرفا ما نعا عن الرجوع.
لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم وجواز الرجوع في الهبة. إنما الكلام:
في جواز الرجوع بعد الاحرام. ففيه وجهان:
الأول: جواز الرجوع لأن المال باق على ملك مالكه والمفروض أنه لم يملكه وإنما أباح له التصرف فله الرجوع إلى ماله وملكه. ولو فرضنا أنه خرج عن ملكه بالهبة، فله الرجوع أيضا إذا لم تكن لذي رحم أو قبل تصرف الموهوب له، ولا موجب لالزامه بالاستمرار بالبذل.
وبعبارة أخرى: المال المبذول يجوز الرجوع إليه وإن خرج عن ملكه بالهبة ما لم تكن هناك جهة ملزمة فضلا عما إذا لم يخرج.
الثاني: عدم جواز الرجوع لوجوب اتمام العمل على المبذول له، وإذا وجب عليه الاتمام فليس للباذل الرجوع، لأنه يستلزم تفويت الواجب عليه، وعدم تمكنه من الاتمام الذي يجب عليه، نظير من أذن لغيره في الصلاة في ملكه، فإنه بعد ما شرع في الصلاة ليس
لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم وجواز الرجوع في الهبة. إنما الكلام:
في جواز الرجوع بعد الاحرام. ففيه وجهان:
الأول: جواز الرجوع لأن المال باق على ملك مالكه والمفروض أنه لم يملكه وإنما أباح له التصرف فله الرجوع إلى ماله وملكه. ولو فرضنا أنه خرج عن ملكه بالهبة، فله الرجوع أيضا إذا لم تكن لذي رحم أو قبل تصرف الموهوب له، ولا موجب لالزامه بالاستمرار بالبذل.
وبعبارة أخرى: المال المبذول يجوز الرجوع إليه وإن خرج عن ملكه بالهبة ما لم تكن هناك جهة ملزمة فضلا عما إذا لم يخرج.
الثاني: عدم جواز الرجوع لوجوب اتمام العمل على المبذول له، وإذا وجب عليه الاتمام فليس للباذل الرجوع، لأنه يستلزم تفويت الواجب عليه، وعدم تمكنه من الاتمام الذي يجب عليه، نظير من أذن لغيره في الصلاة في ملكه، فإنه بعد ما شرع في الصلاة ليس