(مسألة 10): إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضه أو مجئ مسافره فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب
____________________
ثم إنه قد أجاب بعضهم عن الخبرين، بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض بناءا على خروج المنجزات من الثلث وفيه: أن هذا تقيد لا موجب له على أن الأقوى خروج المنجزات من الأصل. وربما يحملان على النذر بدون اجراء الصيغة، أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى مات.
وفيه: مضافا إلى أن ذلك تقييد لا موجب له، أنه على ذلك لا يجب الخروج لا من الأصل ولا من الثلث لفرض البطلان فينحصر الجواب إما: بسقوطهما عن الحجية بالاعراض كما التزم به المشهور، أو بالعمل بهما في خصوص موردهما وهو نذر الاحجاج لعدم العبرة بالاعراض كما هو الصحيح عندنا.
(1) فإن القضاء فرع ثبوت الأداء، فإذا لم يجب الأداء لعدم القدرة في وقته لا يجب القضاء، والنذر ليس إلا التزام نفساني لله تعالى في الأمور المقدورة فالالتزام بنفسه يقتضي ذلك مع قطع النظر عن اشتراط التكاليف بالقدرة.
وفيه: مضافا إلى أن ذلك تقييد لا موجب له، أنه على ذلك لا يجب الخروج لا من الأصل ولا من الثلث لفرض البطلان فينحصر الجواب إما: بسقوطهما عن الحجية بالاعراض كما التزم به المشهور، أو بالعمل بهما في خصوص موردهما وهو نذر الاحجاج لعدم العبرة بالاعراض كما هو الصحيح عندنا.
(1) فإن القضاء فرع ثبوت الأداء، فإذا لم يجب الأداء لعدم القدرة في وقته لا يجب القضاء، والنذر ليس إلا التزام نفساني لله تعالى في الأمور المقدورة فالالتزام بنفسه يقتضي ذلك مع قطع النظر عن اشتراط التكاليف بالقدرة.