____________________
(1) قد جعلوا هذه المسألة مبتنية على مسألة التداخل، ولذا ذهب جماعة منهم المصنف - ره - إلى عدم التداخل لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب كما هو الحال في ساير الواجبات، وأما صحيحتا رفاعة ومحمد بن مسلم (عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام قال - ع - نعم) () 1 فظاهرهما كفاية الحج النذري عن حجة الاسلام مع عدم الاستطاعة وهو غير معمول به.
واختار بعضهم التفصيل والاكتفاء بنية الحج النذري عن حجة الاسلام دون العكس، لأن القاعدة الأولية تقتضي عدم التداخل وإنما يقال باكتفاء الحج النذري للنص، وذهب جماعة: إلى التداخل والاكتفاء بحج واحد عنهما.
والظاهر أن مسألتنا هذه غير مبتنية على مسألة التداخل، لأن التداخل إنما يجري فيما إذا تعدد الشرط واتخذ الجزاء كما يقال: (إذا ظاهرت فأعتق) (وإذا أفطرت فأعتق) فيقع البحث المعروف من أن هذه الأمور المتعددة الموجبة للجزاء هل هي أسباب حقيقية أم هي معرفات؟
ذهب جماعة إلى أنها معرفات وأنه لا يجب إلا جزاءا واحدا عند تعدد الشرط، وذهب آخرون إلى عدم التداخل وأن كل سبب يقتضي
واختار بعضهم التفصيل والاكتفاء بنية الحج النذري عن حجة الاسلام دون العكس، لأن القاعدة الأولية تقتضي عدم التداخل وإنما يقال باكتفاء الحج النذري للنص، وذهب جماعة: إلى التداخل والاكتفاء بحج واحد عنهما.
والظاهر أن مسألتنا هذه غير مبتنية على مسألة التداخل، لأن التداخل إنما يجري فيما إذا تعدد الشرط واتخذ الجزاء كما يقال: (إذا ظاهرت فأعتق) (وإذا أفطرت فأعتق) فيقع البحث المعروف من أن هذه الأمور المتعددة الموجبة للجزاء هل هي أسباب حقيقية أم هي معرفات؟
ذهب جماعة إلى أنها معرفات وأنه لا يجب إلا جزاءا واحدا عند تعدد الشرط، وذهب آخرون إلى عدم التداخل وأن كل سبب يقتضي