____________________
أو الحرج في موضوع وجوب الحج وإنما قلنا بعدم الوجوب في موردهما لحكومة دليلهما على ساير الأحكام الشرعية. فلو قلنا بما ذكره قدس سره من أن المرفوع هو الالزام مع بقاء أصل الطلب نظير صلاة الصبي فالمأمور به على حاله غاية الأمر لا وجوب له، فلو تحمل الضرر أو الحرج وأتى بالمأمور به كفى.
وأما إذا قلنا: بأن الوجوب أمر بسيط لأن الأحكام أمور اعتبارية والاعتبار أمر بسيط، فليس في البين أمران يبقى أحدهما ويرتفع الآخر ودليل نفي الضرر أو الحرج يرفع المجعول برأسه فلا مجال لثبوت أصل الطلب وبقائه.
نعم لا مانع من الالتزام بالاستحباب بأدلة أخرى والاستحباب إذا كان ضرريا لا يشمله دليل نفي الضرر إذا لم يصل إلى حد الحرمة لعدم الامتنان في رفعه.
فالحج الصادر منه حال الضرر أو الحرج يقع مستحبا بدليل آخر ولم يكن بحج الاسلام الواجب المستفاد من قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت) فإنه مرفوع عن هذا الشخص، فحال هذا الحج حال الحج الصادر منه متسكعا في احتياج الاجزاء إلى دليل خاص وليس في البين دليل، والحاصل: أن الحكم بالكفاية والاجزاء إنما هو بالنسبة إلى الأمر الاستحبابي ولا دليل على كفايته بالنسبة إلى الأمر الوجوبي.
وأما إذا قلنا: بأن الوجوب أمر بسيط لأن الأحكام أمور اعتبارية والاعتبار أمر بسيط، فليس في البين أمران يبقى أحدهما ويرتفع الآخر ودليل نفي الضرر أو الحرج يرفع المجعول برأسه فلا مجال لثبوت أصل الطلب وبقائه.
نعم لا مانع من الالتزام بالاستحباب بأدلة أخرى والاستحباب إذا كان ضرريا لا يشمله دليل نفي الضرر إذا لم يصل إلى حد الحرمة لعدم الامتنان في رفعه.
فالحج الصادر منه حال الضرر أو الحرج يقع مستحبا بدليل آخر ولم يكن بحج الاسلام الواجب المستفاد من قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت) فإنه مرفوع عن هذا الشخص، فحال هذا الحج حال الحج الصادر منه متسكعا في احتياج الاجزاء إلى دليل خاص وليس في البين دليل، والحاصل: أن الحكم بالكفاية والاجزاء إنما هو بالنسبة إلى الأمر الاستحبابي ولا دليل على كفايته بالنسبة إلى الأمر الوجوبي.