____________________
وكذلك العكس، للأصل، وعدم الدليل على ذلك فإن الناس مسلطون على أموالهم.
وأما الأخذ من مال أحدهما، فالولد لا يجوز له الأخذ من مال والده شيئا، للاطلاقات الدالة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه (1) وللنصوص الخاصة، كصحيحة محمد بن مسلم (أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه).
وصحيحة سعيد بن يسار: وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه) (2).
إنما الكلام: في جواز أخذ الوالد من مال ولده للحج، أو وجوب ذلك كما حكي عن الشيخ - ره - بل نسبه إلى أصحابنا قال: - ره - (روى أصحابنا إذا كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به ويجب عليه اعطائه) واستدل الشيخ في الخلاف (3) على ما ذهب إليه.
أولا: بالأخبار المروية في هذا المعنى. قال: وذكرنا في الكتاب الكبير أي التهذيب وليس في الأخبار ما يخالفها، وثانيا: (بقوله صلى الله عليه وآله) (أنت ومالك لأبيك) فإذا كان مال الابن مال الأب فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج.
أقول: ليس في كتاب التهذيب من الأخبار الدالة على ما ذهب إليه - قده - إلا صحيحة سعيد بن يسار والمقدار الموجود منها لا يدل على مذهب الشيخ لأن المذكور فيها الولد الصغير، ومن المعلوم
وأما الأخذ من مال أحدهما، فالولد لا يجوز له الأخذ من مال والده شيئا، للاطلاقات الدالة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه (1) وللنصوص الخاصة، كصحيحة محمد بن مسلم (أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه).
وصحيحة سعيد بن يسار: وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه) (2).
إنما الكلام: في جواز أخذ الوالد من مال ولده للحج، أو وجوب ذلك كما حكي عن الشيخ - ره - بل نسبه إلى أصحابنا قال: - ره - (روى أصحابنا إذا كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به ويجب عليه اعطائه) واستدل الشيخ في الخلاف (3) على ما ذهب إليه.
أولا: بالأخبار المروية في هذا المعنى. قال: وذكرنا في الكتاب الكبير أي التهذيب وليس في الأخبار ما يخالفها، وثانيا: (بقوله صلى الله عليه وآله) (أنت ومالك لأبيك) فإذا كان مال الابن مال الأب فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج.
أقول: ليس في كتاب التهذيب من الأخبار الدالة على ما ذهب إليه - قده - إلا صحيحة سعيد بن يسار والمقدار الموجود منها لا يدل على مذهب الشيخ لأن المذكور فيها الولد الصغير، ومن المعلوم